[[معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: هو حرام]]
• وقد اختلف الناس في تأويل قوله - صلى اللّه عليه وآله وسلم -: "هو حرام":
• فقالت طائفة: أراد: أن هذا الانتفاع المذكور بشحوم الميتة حرام.
وحينئذ فيكون ذلك تأكيدًا للمنع من بَيْع الميتة؛ حيث لم يجعل شيئًا من الانتفاع بها مباحًا.
• وقالت طائفة: بل أراد أن بيعها حرام، وإن كان قد يُنتفع بها بهذه الوجوه.
لكن المقصود من الشحوم، هو الأكل؛ فلا يباح بيعها لذلك.
* * *
[[الانتفاع بشحوم الميتة]]
• وقد اختلف العلماء في الانتفاع بشحوم الميتة.
• فرخص فيها عطاء، وكذلك نقل ابن منصور عن أحمد وإسحق؛ إلا أن إسحاق قال: إذا احتيج إليه.
وأما إذا وجد عنه مندوحة فلا.
• وقال أحمد: يجوز إذا لم يمسه بيده.
• وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، وهو قول مالك والشافعي، وأبي حنيفة.
وحكاه ابن عبد البر إجماعًا من غير عطاء.
[[الأدهان الطاهرة إذا تنجست]]
• وأما الأدهان الطاهرة إذا تنجست بما وقع فيها من النجاسات؛ ففي جواز الانتفاع بها بالاستصباح ونحوه اختلاف مشهور في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.
وفيه روايتان عن أحمد.
• وأما بيعها فالأكثرون على أنه لا يجوز بيعها.
وعن أحمد رواية بجواز بيعها من كافر، ويُعْلَم بنجاستها.
وهو مروي عن أبي موسى الأشعري.