للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: هو حرام]]

• وقد اختلف الناس في تأويل قوله - صلى اللّه عليه وآله وسلم -: "هو حرام":

• فقالت طائفة: أراد: أن هذا الانتفاع المذكور بشحوم الميتة حرام.

وحينئذ فيكون ذلك تأكيدًا للمنع من بَيْع الميتة؛ حيث لم يجعل شيئًا من الانتفاع بها مباحًا.

• وقالت طائفة: بل أراد أن بيعها حرام، وإن كان قد يُنتفع بها بهذه الوجوه.

لكن المقصود من الشحوم، هو الأكل؛ فلا يباح بيعها لذلك.

* * *

[[الانتفاع بشحوم الميتة]]

• وقد اختلف العلماء في الانتفاع بشحوم الميتة.

• فرخص فيها عطاء، وكذلك نقل ابن منصور عن أحمد وإسحق؛ إلا أن إسحاق قال: إذا احتيج إليه.

وأما إذا وجد عنه مندوحة فلا.

• وقال أحمد: يجوز إذا لم يمسه بيده.

• وقالت طائفة: لا يجوز ذلك، وهو قول مالك والشافعي، وأبي حنيفة.

وحكاه ابن عبد البر إجماعًا من غير عطاء.

[[الأدهان الطاهرة إذا تنجست]]

• وأما الأدهان الطاهرة إذا تنجست بما وقع فيها من النجاسات؛ ففي جواز الانتفاع بها بالاستصباح ونحوه اختلاف مشهور في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما.

وفيه روايتان عن أحمد.

• وأما بيعها فالأكثرون على أنه لا يجوز بيعها.

وعن أحمد رواية بجواز بيعها من كافر، ويُعْلَم بنجاستها.

وهو مروي عن أبي موسى الأشعري.

<<  <  ج: ص:  >  >>