(٢) م: "نفسه غيره". (٣) سورة النساء: ١٢. (٤) م: "وفي الحديث عن". (٥) سورة النساء: ١٣، ١٤. (٦) أخرجه الترمذي في السنن: ٣١ - كتاب الوصايا: ٢ - باب ما جاء في الضرار في الوصية ٤/ ٤٣١ - ٤٣٢ ح ٢١١٧ من طريق نصر بن علي الجهضمي، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، عن نصر بن علي: جد هذا النصر، عن الأشعث بن جابر، عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أنه حدثه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ} .. إلى قوله: {ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} وقد عقب عليه بقوله. هذا حديث حسن غريب ونصر بن علي الذي روى عن الأشعث بن جابر هو جد نصر بن علي الجهضمي. وهو عند البيهقي في السنن: كتاب الوصايا: باب ما جاء في قول الله عز وجل: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} وما ينهى عنه من الإضرار في الوصيّة ٦/ ٢٧١ من رواية نصر بن علي عن الأشعث - به - بنحوه والبغوي في شرح السنة كتاب الجنائز: باب الوصية بالثلث ٥/ ٢٨٦ معزوًا إلى أبي هريرة رفعه، ولم يذكر البغوي إسناده. =