للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[امتداد التحريم بالرضاع]]

• وينتشر التحريم بالرضاع إلى ما حرم بالنسب مع الصهر إما من جهة نسب الرجل كامرأة أبيه وابنه، أو من جهة نسب الزوجة كأمها وابنتها، وإلى ما حرم جمعه لأجل نسب المرأة أيضا كالجمع بين الأختين والمرأة وعمتها أو [و] خالتها، فيحرم ذلك كله من الرضاع، كما يحرم من النسب لدخوله في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

• وتحريمُ هذا كله للنسب، فبعضه لنسب الزوج، وبعضُه لنسب الزوجة.

وقد نص على ذلك أئمة السلف، ولا يُعلم بينهم اختلاف، ونص عليه الإمام أحمد واستدل بعموم قوله: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

[[وحلائل الأبناء]]

• وأما قوله عز وجل: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (١) فقالوا: لم يُردْ بذلك أنه لا يحرم حلائلُ الأبناء من الرَّضَاع، إنما أرادَ إخراجَ حلائلِ الذين تُبُنُّوا ولم يكونوا أبناءً من النَّسب، كما تزوج النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - زوجةَ زيدِ بْنِ حارثة بعد أن كان قد تبنَّاه.

[[التحريم بالرضاع وإلى من ينتشر؟]]

• وهذا التحريم بالرضاع يختص بالمرتضِع نفسِه، وينتشِر إلى أولاده، ولا ينتشر تحريمه إلى من في درجة المرتَضَع من إخوته وأخواته، ولا إلى مَن هو (٢) أعلى منه من آبائه، وأمهاتِه وأعمامِه وعماتِه وأخوالِه وخالاتِه، فتباحُ المرضِعَةُ نَفْسُها لأبي المرتضَع من النسب ولأخيه، وتباح أم المرتضع من النسب وأخته منه لأبي المرتضَع من الرضاع، ولأخيه.

هذا قول جمهور العلماء وقالوا: يباح أن يتزوج أخت أخيه، من الرضاعة، وأختَ ابنتِه من الرضاعة، حتى قال الشعبي: هي أحل من ماء قدس.


(١) سورة النساء: ٢٣.
(٢) ليست في "ا"، ولا في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>