للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"من منح منيحة لبن أو وَرِق أو هَدَى (١) زُقَاقًا كان له مثل عتق رقبة" (٢).

• وقال الترمذي: معنى قوله: "من منح منيحة وَرِقٍ" إنما يعني به قرْض الدراهم، وقوله: أو هَدَى زُقَاقًا؛ إنما يعني به هداية الطريق، وهو إرشاد السبيل.

* * *

• وخرّج البخاري (٣) من حديث حسان بن عطية، عن أبي كبشة السَّلُولي، قال: سمعتُ عبدَ الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "أربعون خَصْلَةً أعلاها منيحةُ العَنْز ما من عامل يعمل بَخْصلهٍ منها رجاء ثوابها وَتَصْديِقَ مَوْعُودِها إلا أدخله الله بها الجنةَ".

• قال حسان بن عطية: فعدَدْنا ما دُونَ منيحة العَنْز من رَدِّ السلام، وتَشْمِيتِ العاطِس، وإماطَةِ الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ خمسَ عشرةَ خصلة (٤).

* * *

[[من حق المجتمع في مال المسلم]]

• وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"حَق الإبل حَلْبُها على الماء، وإعارةُ دلوها، وإعارة فَحْلها، ومَنِيحتُهَا، وحملٌ عليها في سبيَل الله" (٥).


(١) م: "أهدى" وهو تحريف، وكذا الآتية.
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة: باب ما جاء في المنحة ٤/ ٣٤٠ - ٣٤١ وقال حديث حسن صحيح غريب. وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٧٢، ٢٨٥، ٢٨٧، ٢٩٦، ٣٠٠، ٣٠٤ (الحلبي) من وجوه عن البراء بن عازب والنعمان بن بشير، وحديث النعمان في الموضع الأول فحسب وفيه: "أهدى زقاقا" من الهدية بمعنى من أهدى سكة من النخل أما في حديث البراء فالرواية: "هدى" من هداية الضال أو الأخذ بيده في نحو الزقاق وهو الطريق الضيق وإعانته على اجتيازه، وقد ضبط في المسند في الموضع الأخير بتشديد الدال وأشار إليها ابن الأثير وقال: أما من المبالغة في الهداية أو من الهدية أي من تصدق بزقاق من النخل وهو السكة والصف من أشجاره، نهاية ٥/ ٢٥٤ وتحفة الأحوذي ٤/ ١٣٣ وقد أورده الهيثمي في المجمع ١٠/ ٨٥ بسياقه كاملًا، عن أحمد في المسند وذكر أن رجاله رجال الصحيح.
(٣) في صحيحه: كتاب الهبة ح ٢٦٣١.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الهبة: باب فضل المنيحة ٥/ ٢٤٢.
(٥) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة: باب إثم مانع الزكاة ٢/ ٦٨٥ بنحوه في سياقه مطولًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>