للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (١).

وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} (٢).

[[لا قصاص بين والد وولده].]

ويستثنى من عموم قوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} صور منها:

أن يقتل الوالد ولده. الجمهور على أنه لا يقتل به؛ وصح ذلك عن عمر رضي الله عنه، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه متعددة (٣) وقد تُكُلِّم في أسانيدها.

[[شروط ذلك].]

وقال مالك: إن تعمد قتله تعمدًا لا يشك فيه مثل أن يذبحه فإنه يقتل به وإن حذفه بسيف أو عصا لم يقتل.

وقال الْبَتِّي (٤) يقتل بقتله بجميع وجوه العمد للعمومات.

* * *

[[ولا بين حر وعبد والآراء في ذلك].]

ومنها: أن يقتل الحر عبدًا. فالأكثرون على أنه لا يقتل به وقد وردت في ذلك أحاديث في أسانيدها مقال.

وقيل: يقتل بعبد غيره دون عبده وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.


(١) سورة المائدة: ٤٥.
(٢) سورة البقرة: ١٧٨.
(٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب الديات: باب لا يقتل الوالد بولده ٢/ ٨٨٨ من حديث ابن عباس مرفوعًا "لا يقتل بالولد الوالد" ومن حديث عمر مرفوعًا أيضًا "لا يقتل الوالد بالولد".
ولم يعقب صاحب الزوائد على أي من الحديثين.
وأخرج الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٦٧ نحوه من حديث عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بسياق آخر. وصححه على شرط الشيخين وأقره الزهبي.
وأخرج الترمذي في كتاب الديات: باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه ٤/ ١٨ من حديث عمرو بن العاص وعمر، وابن عباس نحو ما ذكرنا عن الحاكم وابن ماجه، وفي بعضها اضطراب.
(٤) نسبة إلى البَتِّ موضع يظن أنه بنواحي البصرة، والبتي - هنا - عثمان بن مسلم بن هرمز، من أهل البصرة رأى أنس بن مالك رضي الله عنه وروى عن الحسن البصري، وصالح بن أبي مريم وغيرهما، روى عنه شعبة والثوري وجماعة راجع الأنساب ٢/ ٨٢ واللباب ١/ ١٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>