للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} (١) وبقوله: {فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ} (٢) وقوله: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٣) وقوله: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ} (٤).

والظاهر أن هذا في حق التائب، لأَن الاعتراف يقتضي الندم.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

" إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه " (٥).

[[والصحيح: القطع بالقبول متى استوفت التوبة شرائطها]]

والصحيح قول الأكثرين.

• وهذه الآيات لا تدل على عدم القطع؛ فإن الكريم إذا أَطمع لم يقطع من رجائه المطمع؛ ومن هنا قال ابن عباس: إنَّ " عسى " من الله واجبةٌ.

نقله عنه علي بن أبي طلحة (٦).

• وقد ورد جزاءُ الإيمان والعمل الصالح بلفظ عسى أيضًا ولم يدل ذلك على أَنه غير مقطوع ول كما في قوله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ} (٧).

وأَما قوله: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (٨) فإِن التائب ممن يشاء أَن يَغفِر


(١) سورة التحريم: ٨.
(٢) سورة القصص: ٦٧.
(٣) سورة النور:٣١.
(٤) سورة التوبة: ١٠٢.
(٥) متفق عليه أخرجه البخاري في المغازي: باب حديث الإفك ٧/ ٤٣١ - ٤٣٥ وفي التفسير: باب لولا إذ سمعتموه ٨/ ٤٥٢ - ٤٥٥ ضمن حديث الإفك بسياقه الطويل.
وأخرجه مسلم في كتاب التوبة: باب حديث الإفك ٤/ ٢١٢٩.
(٦) ولهذا قال القرطبي في التفسير (١٨/ ٢٠٠): عسى من الله واجبة، وهو معنى قوله عليه السلام: " التائب من الذنب كمن لا ذنب له ".
وقال ابن كثير في التفسير (٤/ ٣٩٢) و " عسى " من الله موجبة، وفي ٢/ ٣٤١ قل ابن كثير: وكل" عسى " في القرآن فهي واجبة، وقال محمد بن إسحاق وعسى من الله حق، وقال ابن منظور في اللسان ١٩ - ٢٨٤ عسا: و " عسى " في القرآن من الله جل ثناؤه واجب، وهو من العباد ظن {عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ} وقد أتى به.
(٧) سورة التوبة: ١٨.
(٨) سورة النساء: ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>