للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتوريث ذوي الأرحام مأخوذ من أدلة أخرى؛ فيكون ذلك زيادة على ما دل عليه حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.

* * *

[[وصف الرجل بالذكورة]]

• وأما قوله فلأولى (١) رجل ذكر مع أن الرجل لا يكون إلا ذكَرًا؛ فالجواب الصحيح عنه؛ أنه قد يُطلق الرجل، ويراد به الشخص كقوله: "مَنْ وُجِد مالُه عند رجل قد أفلس" ولا فرق بين أن يجده عند رجل أو امرأة، فتقييده بالذكر ينفي هذا الاحتمال، ويُخلصه للذكر دون الأنثى، وهو المقصود.

وكذلك الابن لما كان قد يطلق ويراد به أعمُّ من الذكر، كقوله: ابن السبيل؛ جاء تقييد ابن اللَّبُون في نصب الزكاة بالذكر.

وللسهيلي كلام على هذا الحديث فيه تكلّف وتعسّف شديد، ولا طائل تحته، وقد رده عليه جماعة ممن أدركناهم. والله أعلم.

* * *


(١) "ا": "لأولى".

<<  <  ج: ص:  >  >>