للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأَيضًا فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبق لأَحد ذنب يدخل به النار إذا أتي بالفرائض.

وهذا يشبه قول المرجئة، وهو باطل.

هذا ما ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وحكى إجماع المسلمين على ذلك.

واستدل عليه بأحاديث منها:

قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر".

وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة (١) -رضي الله عنه-.

[[الكبائر لا تكفرها الفرائض]]

وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض.

وقد حكى ابن عطية في تفسيره في معنى هذا الحديث قولين:

• أحدهما وحكاه عن جمهور أَهل السنة: أَن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر، فإن لم تجتنب لم تكفِّر هذه الفرائض شيئًا بالكلية.

• والثاني: أَنها تكفر الصغائر مطلقًا ولا تكفر الكبائر وإن وجدت لكن بشرط التوبة من الصغائر، وعدم الإصرار عليها.

ورجح هذا القول وحكاه عن الحُذَّاق.

• وقوله: "بشرط التوبة من الصغائر، وعدم الإصرار عليها" مراده أَنه إذا أَصر عليها صارت كبيرة فلا (٢) تكفرها الأَعمال.

• والقول الأول الذي حكاه غريب، مع أنه قد (٣) حكى عن أبي بكر: عبد العزيز ابن جعفر من أصحابنا مثله.

* * *

• وفي صحيح مسلم عن عثمان، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) مسلم في كتاب الطهارة: باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة … مكفرات .. ١/ ٢٠٩ وهذا الحديث ليس في صحيح البخاري، وليس مما اتفق عليه البخاري ومسلم.
(٢) في "ا" و م ر، ط، ل "فلم".
(٣) في المطبوعة: "مع أنه إذا أصر عليها وقد حكى" وفيها زيادات تخل بالمعنى وليست في الأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>