للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[هذا الحديث أصل في تحريم كل مسكر]]

• فهذا (١) الحديث أصل في تحريم تناول جميع المسكرات المغطية للعقل.

[[العلة المحرمة للمسكر]]

• وقد ذكر الله تعالى في كتابه العلَّة المقتضية لتحريم المسكرات.

[[هذا الحديث أصل]]

• وكان أول ما حرمت الخمر عند حضور وقت الصلاة لما صلى بعض المهاجرين وقرأ في صلاته فخلط في قراءته؛ فنزل قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} (٢).

• وكان منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينادي: لا يقرب الصلاةَ سكران. ثم إن الله حرمها على الإطلاق بقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} (٣) فذكر سبحانه علة تحريم الخمر والميسر - وهو القمار - وهو أن الشيطان يُوقعُ بينهم العدواةَ والبغضاء؛ فإن من سَكِرَ اختلَّ عقلُه، فربما تسلَّط على أذى الناس في أنفسهم وأموالهم، وربما بَلَغ إلى القتل، وهي أم الخبائث؛ فمن شربها قتل النفس، وزنى، وربما كفر.

• وقد رُوي هذا المعنى عن عثمان وغيره (٤).


(١) "ا": "هذا".
(٢) سورة النساء: ٤٣.
(٣) سورة المائدة: ٩٠، ٩١.
(٤) كما روى ابن حبان في صحيحه: (٧/ ٣٦٧) من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه: عبد الرحمن بن الحارث قال: سمعت عثمان بن عفان خطيبًا، سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: اجتنبوا أم الخبائث؛ فإنه كان رجل ممن قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة فأرسلت إليه خادمًا فقالت: إنا ندعوك لشهادة، فدخل، فطفقت كلما يدخل بابًا أغلقته دونه حتى أفضى إِلى امرأة وضية جالسة وعندها غلام وباطية (وعاء كبير) فيها خمر، فقالت: إنا لم ندعك لشهادة، ولكن دعوتك لتقتل هذا الغلام، أو تقع عليّ، أو تشرب كأسًا هذا الخمر، فإن أبيت صحت بك وفضحتك، قال: فلما رأى أنه لا بد له من ذلك قال: اسقيني كأسًا من هذا الخمر، فسقته كأسًا من الخمر، فقال: زيديني، فلم يزل حتى وقع عليها، وقتل النفس؛ فاجتنبوا الخمر؛ فإنه والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في صدر رجل أبدًا، ليوشكن أحدهما يخرج صاحبه. وقد أورده المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٢٥٨ - ٢٥٩ وزاد نسبته إلى البيهقي مرفوعًا مثله، وموقوفًا، قال: وذكر [البيهقي] أنه المحفوظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>