للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• فكما أن الولَد إنْ كان ذكرًا منع الأخَ من الميراث، وَإِن كان أنثى لم يمنعه الفاضل عن ميراثها، وإن منعه حيازةَ الميراث، فكذلك الولد إن كان ذكرًا، منع الأختَ الميراثَ بالكليّة، وإن كان أنثى منعت الأخت أن يفرض لها النصف، ولم تمنعها أن تأخذ ما فضَل عن فرضها والله أعلم.

* * *

[[فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر]]

وأما قوله: "فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر".

• فقد قيل: إن المرادَ به العصبةُ البعيدُ خاصة كبني الإخوة، والأعمام، وبنيهم، دون العصبة القريب، بدليل أن الباقي بعد الفروض يشترك فيه الذكر والأنثى، إذا كان العصبةُ قريبًا كالأولاد والإخوةِ بالاتفاق، فكذلك الأخت مع البنت بالنص الدال عليه.

وأيضًا؛ فإنهُ يُخَضُّ منه هذه الصورة بالاتفاق، وكذلك يُخَصُّ منه المعتقَة مولاة النعمة بالاتفاق، فتُخَصُّ منه صورةُ الأخت مع البنت بالنص.

* * *

• وقالت طائفة آخرون (١).

المراد بقوله: "ألحقوا الفرائضَ بأهلها" ما يستحقه ذوو الفروض في الجملة، سواء أخذوه بفرض أو بتعصيب طرأ لهم.

والمراد بقوله: "فما بقى فلأولى رجل ذكر": العصبةُ الذي ليس له فرض بحال ويدل عليه أنه قد رُوِيَ الحديثُ بلفظ آخر وهو: "أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله" (٢)؛ فدخل في ذلك كل من كان من أهل الفروض بوجه من الوجوه.

وعلى هذا - فما تأخذه الأخت مع أخيها، أو ابن عمها، إذا عصَّبها هو داخلٌ في هذه القسمة؛ لأنها من أهل الفرائض في الجملة.

فكذلك ما تأخذه الأخت مع البنت.

* * *


(١) م: "أخرى".
(٢) كما سبق أن أشرنا إلى هذه الرواية في صحيح مسلم ص ١١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>