للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[حكم من تزوج بامرأة أبيه].]

وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل من تزوج بامرأة أبيه (١).

وأخذ بذلك طائفة من العلماء، وأوجبوا قتله مطلقًا محصنًا كان أو غير محصن.

* * *

[[حكم الساحر].]

ومنها الساحر.

• وفي الترمذي من حديث جندُب مرفوعًا: "حدُّ الساحر ضربة بالسَّيفِ" (٢).

وذكر أَن الصحيح وقفه على جندَب.

وهو مذهب جماعة من العلماء منهم: عمر بن عبد العزيز، ومالك، وأحمد، وإسحاق. ولكن هؤلاء يقولون إنه: يكْفر بسحره فيكون حكمه حكم المرتدين.

[[حكم من وقع على بهيمة]]

ومنها قتل من وقع على بهيمة (٣).

وقد ورد في حديث مرفوع (٤) وقال به طائفة من العلماء.

* * *

[[تارك الصلاة].]

ومنها: من ترك الصلاة فإنه يقتل عند كثير من العلماء مع قولهم: إنه ليس بكافر.

وقد سبق ذكر ذلك مستوفى.

* * *


(١) راجع في هذا ما أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٦٦ - ٣٥٧ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وسكت عنه وصححه الذهبي.
(٢) جامع الترمذي: كتاب الحدود: باب ما جاء في حد الساحر ٤/ ٦٠ وعقب عليه بقوله: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، ثم ضعف أحد رواته، وصحح وقفه على جندب ثم قال: والعمل هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملًا دون الكفر فلم نر عليه قتلًا وراويه هو جندب بن جنادة.
(٣) سقط هذا من المطبوعة.
(٤) كما في المستدرك ٤/ ٣٥٥، وكما في المسند ٤/ ٢٥٦ - ٢٥٧ (المعارف)، وسبق ابن ماجه: كتاب الحدود: باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة ٢/ ٨٥٦ وقد صححه الحاكم وأقره الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>