(٢) جامع الترمذي: كتاب الحدود: باب ما جاء في حد الساحر ٤/ ٦٠ وعقب عليه بقوله: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، ثم ضعف أحد رواته، وصحح وقفه على جندب ثم قال: والعمل هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم، وهو قول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر، فإذا عمل عملًا دون الكفر فلم نر عليه قتلًا وراويه هو جندب بن جنادة. (٣) سقط هذا من المطبوعة. (٤) كما في المستدرك ٤/ ٣٥٥، وكما في المسند ٤/ ٢٥٦ - ٢٥٧ (المعارف)، وسبق ابن ماجه: كتاب الحدود: باب من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة ٢/ ٨٥٦ وقد صححه الحاكم وأقره الذهبي.