للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الأمر بإحسان الذبح]]

• وفي هذا المعنى أَحاديث كثيرة. فلهذا أَمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإحسان القتل والذبح، وأَمر أَن تحد الشفرة، وأن تُراح الذبيحة، يشير إِلى أَن الذَّبْحَ بالآلة الحادة يُريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها.

• وخرج الإمام أحمد، وابن ماجه من حديث ابن عمر: قال أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحدّ الشفار، وأَن تُوارى عن البهائم، وقال: "إِذا ذبح أَحدكم فليُجْهِز" (١) يعني فليسرع الذبح.

[[الأمر بالرفق في الذبح]]

وقد ورد الأَمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها.

• وخرج ابن ماجه من حديث أَبي سعيد الخدري قال: مَرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، برجل، وهو يجر شاة بأذُنِها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"دع أُذنها وخذ بسالفتها" (٢).

والسالفة: مقدم العنق.

• وخرج الخلّال والطبراني من حديث عكرمة، عن ابن عباس، قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها؛ فقال: "أفلا قَبْل هذا؟ أتريد أن تميتها موتتين؟ " (٣).

وقد روي عن عكرمة مرسلًا، خرجه عبد الرزاق (٤) وغيره، وفيه زيادة: "هلا حدَدت شفرتك قبل أن تضجعها".

• وقال الإمام أَحمد: تُقاد إِلى الذبح قودا رفيقا، وتُوارى السكين عنها، ولا يظهر السكين إِلا عند الذبح. أَمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك أَن توارى الشفار (٥).


(١) ابن ماجه في السنن: كتاب الذبائح: باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ٢/ ١٠٥٩ بإسناد ضعيف، فقد ذكر صاحب الزوائد أن مدار إسناده على ابن لهيعة وشيخه قرة وكلاهما ضعيف.
ورواه أحمد في المسند ٨/ ١٦٩ - ١٧٠ المعارف بإسناد صحيح.
(٢) أخرجه في السنن ٢/ ١٠٥٩ بإسناد ضعيف للعلة التي ذكرناها في الحديث السابق.
(٣) أورده الهيثمي في المجمع ٤/ ٣٣ عن الطبراني في الكبير والأوسط وقال: رجاله رجال الصحيح ب: "موتات" وما أثبتناه هو الموافق للمجمع والمعجم ١١/ ٢٦٣.
(٤) في المصنف ٤/ ٤٩٣.
(٥) انظر المصنف ح ٨٦٠٦، ٨٦٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>