للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقال: ما أبهمت عليه البهائم فلم تُبهَم، إنما تعرف ربها، وتعرف أنها تموت.

• وقال يروى عن ابن سابط أنه قال: إِن البهائم جبلت على كل شيء إِلا أَنها (١) تعرف ربها، وتخاف الموت.

• وقد ورد الأَمرُ بقطع الأَوداج عند الذبحِ كما خرجه أَبو داود من حديث عكرمة عن ابن عباس، وأبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن شريطة الشيطان (٢).

وهي التي تذبح فيقطع الجلد. ولا تفري الأَوداج.

• وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وعنده: قال عكرمة: كانوا يقطعون منها الشيء اليسير ثم يذَرُونها حتى تموت، ولا يقطعون الودَج، فنُهي عن ذلك (٣).

• وروى عبد الرزاق في كتابه، عن محمد بن راشد، عن الوَضين بن عطاء قال: إِن جزارًا فتح بابا على شاة ليذبحها فانفلتت منه حتى جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأتبعها فأخذ يسحبها برجلها، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أصبري لأمر الله، وأنت يا جزار، فسقها إلى الموت سوقا رفيقا (٤) ".

• وبإسناده عن ابن سيرين: أَن عمر رأَى رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها فقال له: ويلك قُدْها إلى الموت قودا جميلا (٥).

• وروى محمد بن زياد أن ابن عمر رأى قصَّابا يجر شاة فقال: سُقها إلى الموت سوقًا جميلًا فأخرج القصاب شفرته (٦) فقال: ما أسوقها سوقًا جميلًا، وأنا أريد أن أذبحها الساعة. فقال: سقها سوقا جميلا.

• وفي مسند الإِمام أَحمد عن معاوية بن قرَّة، عن أَبيه، أَن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! إِنى لأَذبح الشاة وأَنا أَرحمها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: والشاة إن رحمتَها


(١) أ، ر: "إلا على أنها" وفي أ كتب فوق إلا: "كذا".
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الأضاحي: باب المبالغة في الذبح ٣/ ٢٥١ - ٢٥٢ وتفسير الشريطة التالي من قول الحسن بن عيسى مولى ابن المبارك كما في أبي داود.
(٣) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٧/ ٥٥٥.
(٤) المصنف ٨٦٠٩ وإسناده معضل؛ فوفاة الوضين سنة سبع أو تسع وأربعين ومائة فضلا عن أنه مختلف في توثيقه التهذيب ١١/ ١٢٠ - ١٢١.
(٥) المصنف ٨٦٠٥ بإسناد منقطع؛ فابن سيرين ولد لسنتين بقيتا من خلافه عثمان؛ فلم يدرك عمر تهذيب ٩/ ٢١٤.
(٦) في المطبوعة: "شفرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>