للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنهم من شَرَّكَ بين الإخوة والجدّ، وهو قول كثير من الصحابة، وأكثر الفقهاء بعدهم على اختلاف طويل بينهم في كيفية التشريك بينهم في الميراث.

• وكان من السلف مَنْ يتوقف في حكمهم، ولا يُجيبُ فيهم بشيء؛ لاشتباه أمرهم، وإشْكاله.

ولولا خشية الإطالة؛ لبسطنا القول في هذه المسئلة، ولكن ذلك يؤدي إلى الإطالة جدًا.

* * *

[[ميراث الإخوة والكلالة]]

• وأما حكم ميراث الإخوة للأبوين، أو للأب؛ فقد ذكره الله تعالى في آخر سورة النساء في قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} (١) والكلالة مأخوذة من تَكَلُّل النسَب، وإِحاطته بالميت، وذلك يقتضي انتفاءَ الانتساب مطلقًا من العمودين: الأعلى والأسفل.

• وتنصيصه سبحانه وتعالى على انتفاء الولد، تنبيه على انتفاء الوالد بطريق الأَولى؛ لأن انتسابَ الولد إلى والده أظهر من انتسابه إلى ولده؛ فكان ذكر عدم الولد تنبيهًا على عدم الوالد بطريق الأولى.

• وقد قال أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -: الكَلالَة: مَنْ لا ولد له ولا والد. وتابعه جمهور الصحابة، والعلماء بعدهم.

وقد روى ذلك مرفوعًا من مراسيل أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

خرجه أبو داود في المراسيل (٢).

• وخرجه الحاكم من رواية عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا وصححه (٣).


(١) سورة النساء: ١٧٦.
(٢) المراسيل ص ٣٤١ ط. الأزهر، ٥٨ - باب الكلالة ص ١٩٤ ط. بيروت.
(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٣٦ من رواية أبي النضر الفقيه، عن أحمد بن نجدة، عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، عن يحيى بن آدم، عن عمار بن زريق، عن أبي إسحاق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن،

<<  <  ج: ص:  >  >>