وأخرجه مسلم في ١٧ - كتاب الرضاع: ١ - باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. ٢/ ١٠٦٨ ح ١ - (١٤٤٤) من رواية مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة. (٢) أخرجه مسلم في باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل ح ٩ من حديث عروة، عن عائشة أنها أخبرته، أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح، استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال لها: "لا تحتجبي منه؛ فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب". (٣) أخرجه مسلم في الباب السابق ح ٥ وفيه قول عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: "حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب". وأخرجه البخاري في: ٦٥ - كتاب التفسير: ٩ - باب {إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} ٨/ ٥٣١ - ٥٣٢ ح ٤٧٩٦ وفيه قول عروة: "فلذلك. . .". (٤) أخرجه البخاري في: ٥٢ - كتاب الشهادات: ٧ - باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض ٥/ ٢٥٣ ح ٢٦٤٥ من رواية جابر بن زيد، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في بنت حمزة: "لا تحل لي؛ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب؛ هي ابنة أخي من الرضاعة" وانظر طرفه في: ٥١٠٠. ومسلم في: ٣ - باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ٢/ ١٠٧١ ح ١٢ - (١٤٤٧) من حديث جابر، عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أريد على ابنة حمزة فقال: إِنها لا تحل لي … الحديث بنحوه.