وفي م "يمنع" وما أثبتناه عن بعض الأصول هو الموافق لما في الأدب المفرد. وإسناده ضعيف؛ لأنه من طريق ليث بن أبي سليم، وهو صدوق يهم. (٢) القتار: ريح القدر والشواء ونحوهما نهاية ٤/ ١٢. ظ، ر: "بقتار ريح". (٣) أخرج الخرائطي شطره الأول في المساوئ ص ١٥٤ وهو في المنتقى بتمامه ح ١٠٤ كلاهما: من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده. وقد أورد المنذري الحديث بتمامه في الترغيب والترهيب ٣/ ٣٥٧ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الخرائطي في مكارم الأخلاق ثم قال: ولعل قوله: أتدري ما حق الجار إلى آخره في كلام الراوي غير مرفوع لكن قد روى الطبراني عن معاوية بن حيدة. قال: قلت: يا رسول الله! ما حق الجار عليّ؟ حال: إن مرض عدته؛ وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أعوز سترته .. فذكر الحديث بنحوه، ثم قال: وروى الشيخ ابن حيان في كتاب التوبيخ عن معاذ بن جبل، قال: قلنا: يا رسول الله! ما حق الجوار؟ قال: إن استقرضك أقرضته، وإن استعانك أعنته، وإن احتاج أعطيته، وإن مرض عدته، فذكر الحديث. وروى أبو القاسم الأصبهاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره قالوا: يا رسول الله! وما حق الجار على الجار؟ قال: إن سألك فأعطه". فذكر الحديث بنحوه، لم يذكر فيه الفاكهة. ثم قال المنذري ولا يخفى أن كثرة الطرق تقوِّيه: كذلك كان صنيع ابن حجر في الفتح ١٠/ ٤٤٦ بالنسبة لهذا الحديث؛ فقد قال: وقد ورد في تفسير الإِكرام والإحسان إلى الجار وترك أذاه عدة أحاديث أخرجها الطبراني من حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عمرو بن شعيب =