للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمحرمات المقطوع بها مذكورةٌ في الكتاب والسنة كقوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (١) إلى آخر الآيات الثلاث، وقوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (٢).

وقد ذُكِرَ في بعض الآيات المحرَّمات المختصَّة بنوعٍ من الأنواع كما ذَكَر المحرَّمات من المطاعِم في مواضع منها قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٣)، وقوله: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} (٤). وفي الآية الآخرى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (٥) وقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ} (٦).

وذكر المحرَّمات في النِّكاح في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (٧).

وذكر المحرّمات من المكاسب في قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٨).

وأما السنة ففيها ذكر كثير من المحرَّمات كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله حرَّمَ بيعَ الخمر والميتَةِ والخنزيرِ والأصنامِ" (٩).


(١) سورة الأنعام: ١٥١.
(٢) سورة الأعراف: ٣٣.
(٣) سورة الأنعام: ١٤٥.
(٤) سورة البقرة: ١٧٣.
(٥) سورة النحل: من الآية ١١٥: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
(٦) سورة المائدة: ٣.
(٧) سورة النساء: ٢٣.
(٨) سورة البقرة: ٢٧٥.
(٩) في هذا يروي مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح، وهو بمكة: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول الله! أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: "قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه (أذابوه) ثم باعوه. صحيح مسلم: كتاب المساقاة: باب تحريم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام ٣/ ١٢٠٧، ورواه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات: باب ثمن الخمر والميتة ٣/ ٢٧٩/ ٣٨٠. وابن ماجه في التجارات: باب ما لا يحل بيعه ٣/ ٧٣٢ والبخاري ح ٢٢٣٦، ٤٢٩٦، ٤٦٣٣.
والنسائي في كتاب الفرع والعتيرة: باب النهي عن الانتفاع بشحوم الميتة ٧/ ١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>