وفي: ٦٠ - كتاب أحاديث الأنبياء: ٥٠ - باب ما ذكر عن بني إسرائيل ٦/ ٤٩٦ ح ٣٤٦٠ ومسلم في الموضع السابق عقب حديث جابر ح ٧٢ - (١٥٨٢) وفيه: ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم؛ فجملوها فباعوها. (٢) أخرجه البخاري عقب حديث ابن عباس في الموضع الأول ح ٢٢٢٤. ومسلم في الموضع السابق عقب حديث ابن عباس ح ٧٣ - (١٥٨٣)، ٧٤ - (. . .) كلاهما من حديث أبي هريرة. (٣) أخرجه أبو داود في: ١٧ - كتاب البيوع والإجارات: ٦٦ - باب في ثمن الخمر والميتة ٣/ ٧٥٨ ح ٣٤٨٨ وانظره في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٦٦٧ ح ٢٩٧٨. (٤) الذي في السنن:. . . حرم على قوم. . .". (٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٦/ ١٠٠ - ١٠١، ح ٤٢٢ من رواية عبد الأعلى، عن خالد، عن أبي الوليد، عن ابن عباس رفعه قال: "إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه". وانظر أطرافه في أحاديث ٤٢٧، ١٦٥٦، ٢٢٨٦، ١٨٧٩١ من المصنف. (٦) أخرجه البخاري في: ٣٤ - كتاب البيوع: ١٠٣ - باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه ٤/ ٤١٤ ح ٢٢٢٤ باللفظ المذكور. ومسلم في: ٢٢ - كتاب المساقاة: ١٣ - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ٣/ ١٢٠٨ ح ٧٤ - (. . .). (٧) أخرجه البخاري في: ٨ - كتاب الصلاة: ٧٣ - باب تحريم تجارة الخمر في المسجد ١/ ٥٥٣ - ٥٥٤ ح ٤٥٩. وأطرافه في: ٢٠٨٤، ٢٢٢٦، ٤٥٤٠، ٤٥٤١، ٤٥٤٢، ٤٥٤٣. قال ابن حجر في الموضع الأول: قال القاضي عياض: كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة؛ فيحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيدًا، قال ابن حجر: قلت: ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها، والله أعلم. والحديث أخرجه مسلم في: ٢٢ - كتاب المساقاة: ١٢ - باب تحريم الخمر ٣/ ١٢٠٦ ح ٦٩ - (١٥٨٠) باللفظ المذكور؛ إلا أن فيه: "لما نزلت" وعند البخاري في الموضع الأول: "لما أنزلت الآيات. . . الحديث بنحوه.