للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليهم الشحوم فجملوها فباعوها؟ " (١).

• وفي رواية: "وأكلوا أثمانها" (٢).

• وخرجه أبو داود (٣) من حديث ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه وزاد فيه: "وإن الله إذا حرّم أكل شيء حرم عليهم ثمنه" (٤).

• وخرجه ابن أبي شيبة ولفظه: إن الله إذا حَرّم شيئًا حرم ثمنه (٥).

• وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله وآله وسلم قال: "قاتلَ الله اليهودَ حُرّمتْ عليهم الشّحُومُ فباعُوها وأكلوا ثمنَها (٦).

• وفي الصحيحين عن عائشة قالت: "لما أنزلت الآيات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاقترأهُنَّ على الناس ثم نَهَى عن التجارة في الخمر" (٧).


(١) أخرجه البخاري في: ٣٤ - كتاب البيوع: ١٠٣ - باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع ودكه - رواه جابر رضي الله عنه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ٤/ ٤١٤.
وفي: ٦٠ - كتاب أحاديث الأنبياء: ٥٠ - باب ما ذكر عن بني إسرائيل ٦/ ٤٩٦ ح ٣٤٦٠ ومسلم في الموضع السابق عقب حديث جابر ح ٧٢ - (١٥٨٢) وفيه: ألم يعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم؛ فجملوها فباعوها.
(٢) أخرجه البخاري عقب حديث ابن عباس في الموضع الأول ح ٢٢٢٤.
ومسلم في الموضع السابق عقب حديث ابن عباس ح ٧٣ - (١٥٨٣)، ٧٤ - (. . .) كلاهما من حديث أبي هريرة.
(٣) أخرجه أبو داود في: ١٧ - كتاب البيوع والإجارات: ٦٦ - باب في ثمن الخمر والميتة ٣/ ٧٥٨ ح ٣٤٨٨ وانظره في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٦٦٧ ح ٢٩٧٨.
(٤) الذي في السنن:. . . حرم على قوم. . .".
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٦/ ١٠٠ - ١٠١، ح ٤٢٢ من رواية عبد الأعلى، عن خالد، عن أبي الوليد، عن ابن عباس رفعه قال:
"إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه".
وانظر أطرافه في أحاديث ٤٢٧، ١٦٥٦، ٢٢٨٦، ١٨٧٩١ من المصنف.
(٦) أخرجه البخاري في: ٣٤ - كتاب البيوع: ١٠٣ - باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه ٤/ ٤١٤ ح ٢٢٢٤ باللفظ المذكور.
ومسلم في: ٢٢ - كتاب المساقاة: ١٣ - باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ٣/ ١٢٠٨ ح ٧٤ - (. . .).
(٧) أخرجه البخاري في: ٨ - كتاب الصلاة: ٧٣ - باب تحريم تجارة الخمر في المسجد ١/ ٥٥٣ - ٥٥٤ ح ٤٥٩.
وأطرافه في: ٢٠٨٤، ٢٢٢٦، ٤٥٤٠، ٤٥٤١، ٤٥٤٢، ٤٥٤٣.
قال ابن حجر في الموضع الأول: قال القاضي عياض: كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة؛ فيحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيدًا، قال ابن حجر: قلت: ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها، والله أعلم.
والحديث أخرجه مسلم في: ٢٢ - كتاب المساقاة: ١٢ - باب تحريم الخمر ٣/ ١٢٠٦ ح ٦٩ - (١٥٨٠) باللفظ المذكور؛ إلا أن فيه: "لما نزلت" وعند البخاري في الموضع الأول: "لما أنزلت الآيات. . . الحديث بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>