للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلم يبق من الأقارب حلالًا للرجل سوى فروع أصوله البعيدة، وهن بنات العم، وبنات العمات، وبنات الخال، وبنات الخالات.

* * *

• والنوع الثاني: ما يحرم من النسب مع سبب آخر، وهو المصاهرة فيحرم على الجل حلائل آبائه، وحلائل أبنائه، وأمهات نسائه، وبنات نسائه الدخول بهن.

فيحرم على الرجل أم امرأته وأمهاتها من جهة الأم والأب وإن علون، ويحرم عليه بنات امرأته وهن الريائب وبناتهن وإن سفلن، وكذلك بنات بَني زوجته وهن بنات الربائب.

نص عليه الشافعي رحمه الله، وأحمد رحمه الله، ولا يعلم فيه خلاف.

ويحرم عليه أن يتزوّج بامرأة أبيه وإن علا، وبامرأة (١) ابنه وإن سفل.

ودخول هؤلاء في التحريم بالنسب ظاهر؛ لأن تحريمهن من جهة نسب الرجل بسبب المصاهرة.

وأما أمهات نسائه وبناتُهُنَّ فتحريمهن مع الصاهرة، بسبب نسب المرأة.

فلم يخرج التحريم بذلك عن أن يكون بالنسب مع انضمامه إلى سبب المصاهرة؛ فإن التَّحريم بالنَّسب المجرد والنسب المضاف إلى المصاهرة، يشترك فيه الرجال والنساء.

فيحرم على المرأة أن تتزوّج أصولها وإن عَلَوْا، وفروعَها وإن سَفَلُوا، وفروعَ أصلِها الأدنى، وإن سَفَلُوا من أخواتها، وأولاد الإخوة وإن سفلوا، وفروعَ أصولها البعيدة، وهم الأعمام والأخوال، وإن علوا دون أبنائهم.

فهذا كله بالنسب المجرد؛ وأما بالنسب المضاف إلى المصاهرة؛ فيحرم عليها نكاح أبي زوجها وإن علا، ونكاحُ ابنه وإن سَفَل بمجرد العقد.

ويحرم عليها زوج ابنتها وإن سفلت بالعقد، وزوج أمها وإن علت لكن بشرط الدخول بها.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>