(٢) أخرجه البخارى في البيوع: باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات ٤/ ٢٩٠ وعنده "ماشبه" ويبدو أن معنى "في الصحيحين" أي في الجملة إذ ليس الحديث في مسلم. (٣) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٣٣٧ (حلبي). وابن ماجه في السنن: كتاب الصيام: باب المعتكف يزوره أهله في المسجد ١/ ٥٦٥ - ٥٦٦. ومسلم في كتاب السلام: باب ما يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السوء به ٤/ ١٧١٢ والبخاري في الاعتكاف: باب هل يخرج المعتكف لا لحوائجه إلى باب المسجد ٤/ ٢٧٨ كلهم من حديث صفية رضي الله عنها. (٤) أورده الهيثمي في المجمع ٨/ ٣٠ عن الطبراني في الأوسط وقال: فيه جماعة لم أعرفهم.