(٢) التدليس في البيع: إخفاء العيب في السلعة. (٣) المصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة يصرَّى اللبن في ضرعها، أي يجمع ويحبس، وذكر الشافعي أنها التي لا تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها فإذا حلبها المشتري استغزرها. وقد تكررت هذه اللفظة في الأحاديث منها قوله عليه السلام: "لا تصروا الإبل والغنم"، فإن كان من الصر فهو بفتح التاء وضم الصاد، وإن كان من الصرى فيكون بضم التاء وفتح الصاد. وإنما نهي عنه لأنه خداع وغش. راجع النهاية ٣/ ١٧. (٤) النَّجش بفتح النون وسكون الجيم وهو أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيه. راجع النهاية ٥/ ٢١. (٥) تلقي الركبان أن يقابل التجار القادمين إلى البلدة فيشتري منهم السلع بثمن بخس قبل أن يدخلوا البلدة فيعرفوا الأسعار وهو لا يخلو من غش وخداع ولذا نهى عنه كسوابقه. (٦) فقد روى مسلم في كتاب البيوع: باب حكم بيع المصراة ٢/ ١١٥٨ - ١١٥٩ من حديث أبي هريرة أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام". (٧) فقد روى مسلم في كتاب البيوع: باب تحريم تلقي الجلب ٢/ ١١٥٧ من حديث أبي هريرة أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا الجب - ما يجلب للبيع أي شيء كان - فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده (مالكه: صاحب المتاع) السوق فهو بالخيار". (٨) في هـ، م: ورد.