للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقد صح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع إليه أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته لا مال له غيرهم فدعا بهم فجزأهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولًا شديدًا ولعل الورثة لم يجيزوا عتق الجميع واللّه أعلم (١).

ومنها بيع المدلَّس (٢) ونحوه كالمصَرَّاة (٣) وبيع النَّجْش (٤) وتلقي الرُّكْبَان (٥) ونحو ذلك.

وفي صحته كله اختلاف مثمهور في مذهب الإمام أحمد.

وذهب طائفة من أهل الحديث إلى بطلانه وردِّه.

والصحيح أنه يصح ويقف على إجازة من حصل له ظلم بذلك.

• فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه جعل مشتري المصراة بالخيار (٦) وأنه جعل للركبان الخيار إذا هبطوا السوق (٧).

وهذا كله يدل على أنه غير مردود من أصله.

وقد أورد (٨) على بعض من قال بالبطلان حديثُ المصَرَّاة فلم يذكر عنه جوابا.

وأما بيع الحاضر للبادي فمن صححه جعله من هذا القبيل ومن أبطله جعل الحق فيه


(١) أورده الشافعي في الأم ٤/ ٢٧، ورواه مسلم في كتاب الأيمان والنذور: باب عن أعتق شركاء له في عبد ٣/ ١٢٨٨ من حديث عمران بن حصين. وفيه. فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم …
(٢) التدليس في البيع: إخفاء العيب في السلعة.
(٣) المصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة يصرَّى اللبن في ضرعها، أي يجمع ويحبس، وذكر الشافعي أنها التي لا تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها فإذا حلبها المشتري استغزرها.
وقد تكررت هذه اللفظة في الأحاديث منها قوله عليه السلام: "لا تصروا الإبل والغنم"، فإن كان من الصر فهو بفتح التاء وضم الصاد، وإن كان من الصرى فيكون بضم التاء وفتح الصاد. وإنما نهي عنه لأنه خداع وغش. راجع النهاية ٣/ ١٧.
(٤) النَّجش بفتح النون وسكون الجيم وهو أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيه. راجع النهاية ٥/ ٢١.
(٥) تلقي الركبان أن يقابل التجار القادمين إلى البلدة فيشتري منهم السلع بثمن بخس قبل أن يدخلوا البلدة فيعرفوا الأسعار وهو لا يخلو من غش وخداع ولذا نهى عنه كسوابقه.
(٦) فقد روى مسلم في كتاب البيوع: باب حكم بيع المصراة ٢/ ١١٥٨ - ١١٥٩ من حديث أبي هريرة أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام".
(٧) فقد روى مسلم في كتاب البيوع: باب تحريم تلقي الجلب ٢/ ١١٥٧ من حديث أبي هريرة أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا الجب - ما يجلب للبيع أي شيء كان - فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده (مالكه: صاحب المتاع) السوق فهو بالخيار".
(٨) في هـ، م: ورد.

<<  <  ج: ص:  >  >>