للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فروضهم؟ سقطت مواريثهم. لأنه لا تعصيب لهم بحال؛ لإدلائهم بأنثى، والأخواتُ للأبوين أو للأب يُدْلون بذكر فيرثن بالتعصيب مع إخواتهن بالاتفاق، وبانفرادهن مع البنات عند الجمهور.

وإذا كان الولد مسقطًا لفرض ولد الأبوين أو للأب دون أصل توريثهم بغير الفرض فقد يقال: إن الله تعالى إنما خص انتفاء الولد في قوله: {لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} ولم يذكر انتفاء الوالد أو الأب؛ لأنه كان يدخل فيه الجدّ، والجدّ لا يُسْقِطُ ميراثَ الإخْوة بالكلية، وإنما يشتركون معه في الميراث تارة بالفرض، وتارة بغيره.

وهذا على قول من يقول: إن الجد لا يُسْقِطُ الإِخوة - وهم الجمهور - ظاهر، وهذا كله في انفراد ولد الأبوين أو الأب، فإن اجتمعوا فإن العصباتِ من ولد الأبوين يُسْقِطون ولدَ الأب كلَّهم بغير خلاف حتى في الأخت من الأبوين مع البنت عند مَنْ يجعلها عَصَبَةً يَسْقُطُ بها الأخُ من الأبوَيْنِ.

• وفي المسند (١) والترمذي (٢) وابن ماجه (٣) عن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أنَّ أعيان بني الأم يرثون دون بني العَلَّات؛ يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه".

وقال عمرو بن شعيب: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أن الأخ للأب والأم أولى الكلالة بالميرات، ثم الأخ للأب.


(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٣، ٢٤٧، ٢٩٣ (المعارف) ح ٥٩٥، ١٠٩١، ١٢٢١ من رواية الحارث الأعور، عن علي وقد ضعف محققه إسناده بضعف الحارث.
(٢) أخرجه الترمذي في: ٣٠ - كتاب الفرائض: ٥ - باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم ٤/ ٤١٦ ح ٢٠٩٤، ٢٠٩٥ تامًّا ومختصرًا من رواية الحارث، عن علي كذلك، وقد عقب الترمذي بقوله:
هذا حديث لا نعرفه؛ إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي.
وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث.
والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم.
(٣) أخرجه ابن ماجه في ٢٢ - كتاب الوصايا: ٧ - باب الدين قبل الوصية ٢/ ٩٠٦ - ح ٢٧١٥. وفي: ٢٣ - كتاب الفرائض: ١٠ - باب ميراث العصبة ٢/ ٩١٥ ح ٢٧٣٩.
وبنو الأعيان: هم الأخوة الأشقاء مأخوذ من عين الشيء وهو النفيس منه.
وبنو العلّات: هم الأخوة لأب واحد من أمهات شتى، مأخوذ من العَلَّة وهو ما يتلهى به، وهو أيضًا الضرة التي تكون زوجة أخرى للرجل، ومنه الحديث: "الأنبياء أولاد عَلَّات" إيمانهم واحد، وشرائعهم شتى ويقابلهم بنو الأخياف؛ وهم بنو الأم الواحدة من آباء شتى.
وانظر المعجم الوسيط ٢/ ٦٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>