(٢) في م، هـ: "ما كانت". (٣) راجع في هذا ما أورده أبو داود في السنن: كتاب الحدود: باب الحكم فيمن سب النبي - صلى الله عليه وسلم - ٤/ ٥٣٠ - ٥٣١ من حديث أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر رضيَ الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إليّ فقال: ما الذي قلت آنفًا؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه، قال: أكنت فاعلًا لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا والله ما كانت لبشر بعد محمد - صلى الله عليه وسلم -؟!! (٤) أفاد أبو داود أن هذا تعقيب أحمد بن حنبل على حديث أبي بكر فقد روى عنه عقب الحديث: أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلًا إلا لإحدى الثلاث التي قالها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس، وكان للنبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقتل. أي بغير ذلك. (٥) مضى أن هذا الحديث ليس بصحيح بل هو منكر، من رواية الحاكم، وفي سياقه بعض المخالفة عما هنا راجح المستدرك ٤/ ٣٨٢.