وكما ذكر ابن رجب فقد صححه الحاكم على شرط الشيخين. وأقر الذهبي تصحيح الحاكم. (١) راجع في هذا ما أخرجه البخاري في كتاب المظالم: باب من قاتل دون ماله ٥/ ١٢٣ ومسلم في كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من قتل دون ماله فهو شهيد، ١/ ١٢٥ كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا. (٢) كما عند النسائي في كتاب تحريم الدم: باب من قاتل دون أهله، وباب من قاتل دون دينه ٢/ ١٧٣ من حديث سعيد بن زيد مرفوعًا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد". (٣) قال في النهاية ٣/ ٤٥ صلتا: أي مجردًا. يقال: أصلت السيف، إذا جرده من غمده، وضربه بالسيف صلتا بفتح الصاد وضمها. (٤) في و، س، ب: "وإن كان ولى".