للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال صحيح على شرط الشيخين.

* * *

وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد" (١).

وفي رواية: "ومن قتل دون دمه فهو شهيد" (٢).

* * *

فإذا أريد مال المرء أو دمه دافع عنه بالأسهل.

هذا مذهب الشافعي وأحمد رحمهما الله.

وهل يجب أن ينوي أنه لا يريد قتله أم لا؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد.

* * *

وذهب طائفة إلى أن من أراد ماله أو دمه أبيح له قتله ابتداءً.

ودخل على ابن عمر لص، فقام إليه بالسيف صَلْتًا (٣) فلولا أنهم حالوا بينه وبينه لقتله.

وسئل الحسن عن لص دخل بيت رجل ومعه حديدة قال: "اقتله بأي قِتلة قدرت عليه".

وهؤلاء أباحوا قتله وإن ولى (٤) هاربًا من غير جناية، منهم: أبو أيوب السِّخْتيِانِي.

* * *


= سليمان بن بلال، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه أن غلامًا كان لبابيٍّ. وكان بَابِيٌّ يضربه في أشياء ويعاقبه، وكان الغلام يعادي سيده، فباعه، فلقيه الغلام يومًا، ومع الغلام سيف، وذلك في إمرة سعيد بن العاص، فشهر العبد على بابي السيف، وتفلت به عليه، فأمسكه الناس عنه، فدخل بابِيٍّ على عائشة رضي الله عنها فأخبرها بما فعل العبد، فقالت عائشة: سمعت رسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دمه" قالت: فخرج بابي من عندها فذهب إلى سيد العبد الذي ابتاعه منه فاستقاله فأقاله، فردَّهُ إليه، فأخذه بابيّ فقتله.
وكما ذكر ابن رجب فقد صححه الحاكم على شرط الشيخين.
وأقر الذهبي تصحيح الحاكم.
(١) راجع في هذا ما أخرجه البخاري في كتاب المظالم: باب من قاتل دون ماله ٥/ ١٢٣ ومسلم في كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من قتل دون ماله فهو شهيد، ١/ ١٢٥ كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا.
(٢) كما عند النسائي في كتاب تحريم الدم: باب من قاتل دون أهله، وباب من قاتل دون دينه ٢/ ١٧٣ من حديث سعيد بن زيد مرفوعًا: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد".
(٣) قال في النهاية ٣/ ٤٥ صلتا: أي مجردًا. يقال: أصلت السيف، إذا جرده من غمده، وضربه بالسيف صلتا بفتح الصاد وضمها.
(٤) في و، س، ب: "وإن كان ولى".

<<  <  ج: ص:  >  >>