في الرواية الثامنة: اختصرت هذه الجملة. ومن هذه الروايات نستطيع القول إنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد أن وقف بنفسه على الدعوى من المجني عليها دعا بإحضار المتهم وإشخاصة وإنه لعدم وجود بينة لم يزل باليهودي بكلامه الرقيق الرقيق وأسلوبه المستبين الحكيم حتى أقر اليهودي واعترف بما صدر منه ولو قد كان شيء آخر تعرض له اليهودي من ترويع أو تعذيب أو إرهاب أو تهديد لنقل إلينا ولهذا قال ابن حجر - نقلًا عن المهلب: في الحديث أنه ينبغي للحاكم أن يستدل على أهل الجنايات ثم يتلطف بهم حتى يقروا ليؤخذوا بإقرارهم. ١٢ - فيما يتعلق بالقصاص فهذه هي الروايات. أ - فرض رأسه بين حجرين. ب - فرض رأسه بالحجارة. ج - فرخ رأسه بين حجرين. د - فرض رأسه بالحجارة. هـ - فقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين حجرين. و - فقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين حجرين. ز - فرض رأسه بالحجارة - بحجرين. ح - قتله بالجارية. وعند مسلم كما سيجيء فأمر به فرجم حتى مات. وعن الجمع بين هذه الروايات قال ابن حجر ١٢/ ١٩٩: قال عياض: رضخه بين حجرين، ورميه بالحجارة، ورجمه بها بمعنى والجامع أنه رمى بحجر أو أكثر ورأسه على حجر آخر. ملحوظة: واضح أن المرأة كانت تجود بنفسها وهي تجيب برأسها فلما ماتت كان القصاص. ١٣ - عندما نتملى عناوين الأبواب التي روي بها البخاري هذه الأحاديث فسنلمس إلى أي مدى كان اقتدار الرجل في الاستنباط بل إلى أي مدى كان فقهه وكانت فلسفته؟. ١٤ - العبارة التي أوردها ابن رجب فأخذ فاعترف واضح أنها في الرواية الأولى وإن لم تكن بها بهذا النص لكن الرواية الأولى هي الأقرب إلى هذه العبارة حيث جاء نصها: "فأخذ اليهودي فاعترف" وبنحوها جاءت الرواية الثانية والرابعة والسابعة. والحديث رواه مسلم في صحيحه: ٢٨ - كتاب القسامة: ٣ - باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة ٣/ ١٢٩٩ - ١٣٠٠ ح ١٥ - ١٧ من خمسة أوجه بنحو ما أورد البخاري وفي آخرها فقط: "فأخذ اليهودي فأقر" وليس فيه فاعترف. فلعل ابن رجب يقصد من قوله: وفي رواية لهما: "فأخذ فاعترف" أن في مجموع الكتابين هذه العبارة بحيث تصدق بوجودها بنصها - على ما علمت - في أحدهما وبمعناها في الكتاب الآخر. (١) في الموضع المذكور وعند مسلم بهذه الرواية تفصيل لم يرد في روايات البخاري: أن اليهودي أخذ حليٌ=