للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ٦ - أن هذه الروايات - وقد صحت جميعها - ينبغي أن يجمع بينها فيما اختلف من الجزئيات فيها، وأن بكامل بعضها بعضًا فيما يتعلق بعناصر الحدث وتفصيلاته وأبعاده.
٧ - فيما يتعلق بوسيلة قتل اليهودي للجارية فقد أفادت الروايات الأولى، والثانية، والرابعة، والسابعة أن اليهودي رض رأس الجارية بحجرين.
وفي الرواية الثالثة أنه رضخ رأسها وفي الخامسة والسادسة أنه رماها وقتلها بحجر وفي الثامنة أنه قتلها على أوضاح لها.
ولا تنافي بين هذه الروايات.
فالرضخ هو الرمي بالحجارة رميًا ينشأ عنه غالبًا شرح ودق وكسر ولهذا قال اللغويون: رضخه رضخًا دقه بحجر وكسره فهو مرضوخ ورضيخ يقال رضخ الحصى والنوى الرأس ورضخ الشيء اليابس رضه و كسره. ورضه: دقه جريشًا أو كسره ولم ينعم دقه.
ولهذا فالرضخ والرض بمعنى أو هما متقاربان كما في الفتح ١٢/ ١٩٨، والمعجم الوسيط ١/ ٣٥٠ - ٣٥١ والنهاية ٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩.
فروايات الرض والرضخ يفسر بعضها بعضًا.
وقد رميت الجارية بحجر ومن قوة الضربة لم تحتمل فوقعت مغشيًا عليها وصادف وقوع رأسها المصابة على حجر آخر كان له بدوره نصيب من مضاعفة الرض أو الرضخ فصح أنها رضت بحجر كما صح أنها رضت بحجرين، قال ابن حجر في الموضع السابق: ولا تنافي بين قوله: "رض رأسها بين حجرين" وبين قوله: "رماها بحجر" وبين قوله: "رضخ رأسها؛ لأنَّه يجمع بينها بأنه رماها بحجر فأصاب رأسها فسقطت على حجر آخر.
٨ - فيما يتعلق بما حدث عدا هذا فقد عدا اليهودي على حلي الجارية فأخذها وأتي أهلها النبي - صلى الله عليه وسلم - يرفعون لدعوى على ذلك اليهودي وعند غير البخاري: فدخل عليها رسول الله عنه فقال لها: من قتلك؟
٩ - يبدو أنه لم تكن تمت بينة على هذه الدعوى ولهذا سئلت الجارية عن أناس آخرين إن كانوا قد قتلوها فأشارت أن لا ولم يك بد بعد هذا من سؤالها إن كان اليهودي المدعى عليه هو القاتل وأشارت أن نعم - أي أومأت برأسها كما تذكر بعض الروايات والجمع بين هذه الروايات يقضي أنها لم تتكلم وأن إشارتها برأسها كانت مرة تفيد النفي وفي المرة الأخيرة أفادت الإثبات.
١٠ - كان لا بد من إحضار المدعى عليه ولهذا ترجم البخاري في أول موضع أورد فيه الحديث بهذا العنوان: باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود (٥/ ٧١).
والإشخاص هو إحضار الشخص وهو هنا اليهودي المدَّعَى عليه.
١١ - ما كان للرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ المتهم بدعوى دون بينة أو اعتراف، ولم تكن تمث بينة كما سبق، فلم يبق إلا أن يكون إقرار أو اعتراف فكيف تم ذلك؟
في الرواية الأولى: فأخذ اليهودي فاعترف.
في الرواية الثانية: فلم يزل حتى اعترف.
في الرواية الثالثة: اختصرت هذه الجملة.
في الرواية الرابعة: فلم يزل به حتى أقَرَّ.
في الرواية الخامسة: اختصرت هذه الجملة وفيها فدعا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
في الرواية السادسة: اختصرت هذه الجملة.

<<  <  ج: ص:  >  >>