للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورَّث ابنتي سعد بن الربيع الثلثين (١).

ولكن أشكل فهم ذلك من القرآن لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} (٢).

فلهذا اضطرب الناس في هذا.

• وقال كثير من الناس فيه أقوالًا مستبعدة (٣).

• ومنهم من قال: استُفيد حكم ميراث الابنتين من ميراث الأختين؛ فإنه قال تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} (٤).

• واستفيد حكم ميراث أكثر من الأُختين من حكم ميراث ما فوق الاثنتين.

• ومنهم من قال: البنت مع أخيها لها الثلث بنص القرآن، فلأن يكونَ لها الثُّلُثُ مع أختها أولى.

• وسلك بعضهم مسلكًا آخر:

وهو أن الله تعالى ذكر حُكْمَ توريثِ اجتماع الذكور والإناث من الأولاد، وذكر حكم توريث الإناث إذا انفردن عن الذكور، ولم ينصَّ على حكم انفراد الذكور منهم عن الإناث، وجعل حكم الاجتماع أن الذكر له مثلُ حظ الأنثيين، فإن اجتمع مع الابن ابنتان فصاعدًا؛ فله مثل نصيب اثنتين منهن.


(١) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٥٢ (الحلبي) من طريق زكريا بن عدي، عن عبيد الله، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر، قال:
"جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدًا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالًا ولا ينكحان؛ إلا ولهما مال، قال: فقال: يقضي الله في ذلك؛ فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقى؛ فهو لك".
وأخرجه الترمذي في: ٣٠ - كتاب الفرائض: ٣ - باب ما جاء في ميرات البنات ٤/ ٤١٤ ح ٢٠٩٢ من طريق عبد بن حميد، عن زكريا بن عدي - به - بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه؛ إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل. وقد رواه شريك أيضًا، عن عبد الله بن محمد بن عقيل. ورواه أبو داود في ١٣ - كتاب الفرائض: ٤ - باب ما جاء في ميراث الصلب ٣/ ٣١٦ ح ٢٨٩١، ٢٨٩٢ من طريق ابن السرح، عن ابن وهب، عن داود بن قيس وغيره من أهل العلم، عن عبد الله بن محمد بن عقيل - به - نحوه وابن ماجه في: ٢٣ - الفرائض: ٢ - فرائض الصلب ٢/ ٩٠٨ - ٩٠٩ ح ٢٧٢٠.
(٢) سورة النساء: ١١.
(٣) م: "متعددة".
(٤) سورة النساء: ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>