"جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بابنتيها من سعد، فقالت: يا رسول الله! هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدًا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالًا ولا ينكحان؛ إلا ولهما مال، قال: فقال: يقضي الله في ذلك؛ فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقى؛ فهو لك". وأخرجه الترمذي في: ٣٠ - كتاب الفرائض: ٣ - باب ما جاء في ميرات البنات ٤/ ٤١٤ ح ٢٠٩٢ من طريق عبد بن حميد، عن زكريا بن عدي - به - بنحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه؛ إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل. وقد رواه شريك أيضًا، عن عبد الله بن محمد بن عقيل. ورواه أبو داود في ١٣ - كتاب الفرائض: ٤ - باب ما جاء في ميراث الصلب ٣/ ٣١٦ ح ٢٨٩١، ٢٨٩٢ من طريق ابن السرح، عن ابن وهب، عن داود بن قيس وغيره من أهل العلم، عن عبد الله بن محمد بن عقيل - به - نحوه وابن ماجه في: ٢٣ - الفرائض: ٢ - فرائض الصلب ٢/ ٩٠٨ - ٩٠٩ ح ٢٧٢٠. (٢) سورة النساء: ١١. (٣) م: "متعددة". (٤) سورة النساء: ١٧٦.