للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأولى وصف المني، وفي الأربعين الثانية وصف العلقة، وفي الأربعين الثالثة، وصف المضغة وإن كانت خِلْقتُهُ قد تمت وتم تصويره.

وليس في حديث ابن مسعود ذكر وقت تصوير الجنين.

وقد روي عن ابن مسعود نفسه ما يدل على أن تصويره قد يقع قبل الأربعين الثالثة أيضًا.

فروى الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنهم قال: النطفة إذا استقرت في الرحم جاءها ملَكٌ فأخذها بكفه فقال: أي رب مُخَلّقة أم غير مخلقة؟ فإن قيل غير مخلقة لم تكن نسمة، وقذفتها الأرحام دمًا، وإن قيل مخلقة قال: أي رب ذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ ما الأجل وما الأثر وبأي أرض تموت؟ قال: فيقال للنطفة: من ربك؟ فتقول: الله، فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله فيقال: اذهب إلى الكتاب، فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة: قال فتخلّق، فتعيش في أجلها، وتأكل رزقها، وتطأ في أثرها حتى إذا جاء أجلها ماتت؛ فدفنت في ذلك، ثم تلا الشعبي هذه الآية {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} (١) الآية فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع فكانت نَسَمَة، فإن كانت غير مخلّقة قذفتها الأرحام دما، وإن كانت مُخَلَّقَة نُكِسَتْ نَسَمَةً.

خرجه ابن أبي حاتم وغيره (٢).

* * *

• وقد روي من وجه آخر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن لا تصوير قبل ثمانين يومًا. فروى السُّدِّي عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن مرة الهمداني، عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله عز وجل: {هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ} (٣) قال: "إذا وقعت النطفة في الأرحام طارت في الجسد أربعين يوما، ثم تكون عَلَقةً أربعين يومًا، ثم تكون مُضْغَةً أربعين يَوْمًا فإذا بلغ أن تُخَلَّق بعث الله تعالى مَلَكا يُصوِّرُهَا فيأتي الملَكُ بُتَرابٍ بين


(١) سورة الحج: ٥.
(٢) أورده ابن كثير في التفسير ٣/ ٢٠٧ عن أبي حاتم والطبري.
(٣) سورة آل عمران: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>