(٢) م: "أتهمهم". (٣) ثبت المحدث بفتح الثاء والباء: الصحيفة والكتاب الذي يثبت فيه مروياته وأشياخه، ورجل ثبت بسكون الباء: حجة يوثق به. (٤) في كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ٢/ ١٠٩٥ - ١٠٩٦ بنحوه. (٥) ليست في ب. (٦) ترجم البخاري في كتاب الطلاق: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق ٩/ ٣٥١ وروى بسنده من حديث أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر يقول: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ليراجعها. قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ ثم روى البخاري عقب ذلك في الموضع نفسه من حديث سعيد بن جبير عم ابن عمر قال: "حسبت عليّ بتطليقة". وقول ابن عمر لأنس: فمه معناه: فما يكون إن لم أحتسب بها. =