(٢) رواه أحمد في المسند ٣/ ٤٠٢ من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: بايعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن لا أخر إلا قائما، قال: قلت: يا رسول الله! الرجل يسألني البيع وليس عندي: أفأبيعه؟ قال: لا تبع ما ليس عندك. وروى النسائي في سننه ٢/ ٢٠٥ كتاب التطبيق: باب كيف يخر للسجود. واقتصر على رواية شطره الأول الذي أورده ابن رجب. (٣) ذكر السندي في حاشيته على النسائي، وتعليقًا على ترجمته المذكورة كيف يخر للسجود: هو من الخرور وهو السقوط أي لا أسقط إلى السجود إلا قائمًا أي أرجع من الركوع إلى القيام، ثم أخر منه إلى السجود. ولا أخر من الركوع إليه ثم قال: وهذا المعنى هو ما فهمه المصنف (النسائي) وقيل معناه: لا أموت إلا ثابتا على الإسلام فهو مثل {وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} وقيل: معناه لا أقع في شيء من تجارتي وأموري إلا قمت به منتصبا له، وقيل: معناه لا أغبن ولا أُغبن وبالجملة فهذا حديث مما أشكل على الناس فهمه وما أشار إليه المصنف في معناه أحسن والله تعالى أعلم. وهكذا رد السيوطي هذه الأقوال التي لا تتفق مع ترجمة النسائي حيث قال: وهذه الأقوال خارجة عما جنح إليه المصنف حيث ترجم على الحديث: باب كيف يخر للسجود. أقول وربما لو وقفوا على تفسير ابن حنبل ورأي ابن رجب لغيروا من منحاهم في تفسير الحديث. (٤) سورة المجادلة: ١٣. وانظر الحديث عند المروزي في تعظيم قدر الصلاة ١/ ٩٥ ح ١٢. وفيه: "يقبل".