(٢) رواه أحمد في المسند ٣/ ١٥٣ من طريق يحيى بن إسحاق، عن أبي عبد الله الأسدي، عن أنس مرفوعًا، بدون سياق أو قصة. وأورده الهيثمي في المجمع ١٠/ ١٥٢ وقال: رواه أحمد. وأبو عبد الله الأسدي لم أعرفه وبقية رجاله: رجال الصحيح. (٣) في المسند ٣/ ١١٢ (الحلبي) من طريق عبد الله بن إدريس، عن المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزفتة، وقال: كل مسكر حرام، قال قلت: وما المزفتة، قال: المقيرة، قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: ما بأس بهما. قال قلت: فإن ناسًا يكرهونهما؟ قال: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن كل مسكر حرام" قال: قلت له: صدقت السكر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" وقال: الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من ذلك فهى الخمر". وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٥٦ وقال رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال: حرمت الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فذكره. والبزار باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح. وزاد البزار لعد قوله: دع ما يريبك إِلى ما لا يريبك: فإنها كلمة حكم أخذ بها من كان قبلكم. (٤) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ١/ ١٢٢ ح ٢٧٦. وأورده الهيثمي في المجمع ١٠/ ٢٩٥ وقال: فيه عبد الله بن أبي رومان وهو ضعيف. والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٢/ ٢٢٠ من رواية عبد الله بن عبد الملك بن أبي رومان الأسكندراني، عن ابن وهب به وفي آخره بعد هذا: فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله عز وجل. وعقب الخطيب بقوله: غريب من حديث مالك لا أعلم روي إلا من هذا الوجه.