للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا يدل على جواز التمثيل بمن تغلظت جرائمه في الجملة، وإِنما نهى عن التمثيل في القصاص، وهو قول ابن عقيل من أَصحابنا.

• ومنهم من قال: بل نُسخ ما فُعل بالعُرَنيين بالنهي عن المثلة.

• ومنهم من قال: كان قبل نزول الحدود، وآية المحاربة، ثم نسخ بذلك.

وهذا قول جماعة منهم الأَوزاعي وأَبو عبيد (١).

ومنهم من قال: بل ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بهم إِنما كان بآية المحاربة (٢) ولم ينسخ شيء من ذلك، وقالوا: إِنما قتلهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقطع أيديهم لأَنهِم أَخذوا المال، ومن أَخذ المال وقَتل: قُطِعَ وصُلِّب حتما. فيقتل لقتله، وتقطع لاُخذه المال يده ورجله من خلاف، ويصلَّب لجمعه بين الجنايتين، وهما: القتل وأَخذ المال.

وهذا قول الحسن ورواية عن أحمد.

وإِنما سَمَل أعينهم لاُنهم سَمَلوا أَعين الرعاة.

كذا أَخرجه مسلم من حديث أَنس (٣).

• وذكر ابن شهاب أَنهم قتلوا الراعي، ومثلوا به. وذكر ابن سعد أَنهم قطعوا يده ورجله وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات، وحينئذ فقد يكون قطعهم وسَمْلُ (٤) أَعينهم، وتعطيشُهم - قصاصا.

• وهذا يتخرج على قول من يقول: إِن المحارب إِذا جنى جناية توجب القصاص اسْتُوْفِيَتْ منه قبل قتله، وهو مذهب أَحمد. لكن هل يستوفى منه تحتُّمًا كقتله أَم على وجه القصاص فيسقط بعفو الولي؟ على روايتين عنه، ولكن رواية الترمذي أَن قطعهم من خلاف يدل على أَن قطعهم للمحاربة، إلا أَن يكونوا قد قطعوا يد الراعي ورجله من خلاف. والله أعلم.

* * *


(١) في المطبوعة: "وأبو عبيدة" وهو تحريف.
(٢) في المطبوعة: "إنما كان من باب المحاربة"
(٣) كما مضى ص ٤٤٣، ٤٤٤ هـ.
(٤) في المطبوعة: "وقد سمل" ولفظ "قد" هنا مقحم.

<<  <  ج: ص:  >  >>