(٢) قوله: "فلو كنت تنفست" أي: لو كنت أطلت الخطبة وأصله كما في النهاية ٥/ ٩٤: أن المتكلم إذا تنفس استأنف القول، وسهلت عليه الإطالة. (٣) المئنة: العلامة. (٤) قال النووي لي شرحه على مسلم ٦/ ١٥٨: وليس هذا الحديث مخالفا للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة، لقوله في الرواية الأخرى: وكانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا، لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه: أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة، لا تطويلا يشق على المأمومين، وهى حينئذ قصد: أي معتدلة، والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها. (٥) في شرح النووي على مسلم ٦/ ١٥٩: قال القاضي عياض: فيه تأويلان: أحدهما: أنه ذم، لأنه إمالة القلوب وصرفها بمقاطع الكلام إليه، حتى يكسب من الإثم به كما يكسب بالسحر، وأدخله مالك في الموطأ في باب ما يكره من الكلام، وهو مذهه في تأويل الحديث. والثاني: أنه مدح، لأن اللّه تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان، وشبهه بالسحر، لميل القلوب إليه، وأصل السحر: الصرف، فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ما تدعو إليه. قال النووي: هذا كلام القاضي، وهذا التأويل الثاني هو الصحيح المختار. (٦) في المطبوعة: "الحاكم بن خرم" وهو تحريف وقد سبقت ترجمة الحكم وانظر تهذيب التهذيب ٢/ ٤٢٥ وفيه الإشارة إلى حديثه هذا. (٧) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢١٢ وفي آخره: ثم قال: أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتكم به ولكن سددوا وأبشروا. وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس ١/ ٣٩٢ - ٣٩٣ وفيه الزيادة المذكورة في المسند وليس للحكم عند أبي داود غير هذا الحديث.