وفي كتاب المواقيت: باب النهي عن الصلاة بعد العصر ١/ ٢٧٩ - ٢٨٠ من حديث أبي أمامة يقول: سمعت عمرو بن عبسة يقول: قلت: يا رسول الله! هل من ساعة أقرب من الأخرى؟ أو هل من ساعة ينبغي ذكرها؟ قال: نعم، إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من العبد جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله عز وجل في تلك الساعة فكن، فإن الصلاة محضورة مشهودة إلى طلوع الشمس .. الحديث. وفي المطبوع من النسائي: عمرو بن عنبسة وهو تحريف. وأخرجه الترمذي في كتاب الدعوات: باب [٧٩] بنص ما أورد ابن رجب ٥/ ٥٢٦ - ٥٢٧ وعقب عليه بقوله: هذا حديث حسن. وذكر أن في الباب عن أبي ذر وابن عمر. (٢) أورد المزي في تحفة الأشراف ٩/ ١٥٦ من حديث أهبان ابن امرأة أبي ذر - ويقال: ابن أخت أبي ذر قال: سألت أبا ذر قلت: أي الرقاب أزكى، وأي الليل خير؟ ونسبه المزي للنسائي في الكبرى في الحج ٢٨٣ كما أورده من حديث أبي مسلم الجذامي: سألت أبا ذر أي صلاة الليل أفضل؟ ونسبه في التحفة أيضًا ٩/ ١٩٦ للنسائي في الكبرى في الصلاة (٥٩: ١). (٣) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٧٩ (الحلبي). (٤) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ١٥٥ عن الطبراني في الكبير والأوسط والصغير، وعن البزار ثم قال: ورجال البزار والكبير رجال الصحيح. وفي م: "زاد البزار في روايته الأخرى" وفيها تحريف واضح.