للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرك وفي عبادة ما عُبِدَ من دون الله، ثم الزّهْدُ في الحرام كُلِّهِ من المعاصي، ثم الزهدُ في الحلال، وهو أقل أقسام الزهد.

فالقسمان الأوّلان من هذا الزهد كلاهما واجب.

• والثالث ليس بواجب؛ فإن أعظم الواجبات: الزهدُ في الشرك، ثم في المعاصي كلها.

• وكان بكر المزني يدعو لإخوانه: زهَّدَنَا الله وإياكم زُهْدَ مَنْ أمكَنَهُ الحرامُ والذنوبُ في الخلَوات، فعلم أن الله يراه فتركه.

• وقال ابن المبارك: قال سلام بن أبي المطيع: الزهد على ثلاثة وجوه:

واحد (١) أن تخلص العملَ لله عز وجل والقولَ، ولا يرادُ بشيء منه الدنيا.

• والثاني: تَرْكُ ما لا يَصْلُحُ، والعمل بما يَصْلُحُ.

• والثالث: الحلال أن يزهد فيه وهو تطوع (٢) وهو أدناه وهذا قريب (٣) مما قبله إلا أنه جعلَ الدرجة الأولى من الزهدِ: الزهدَ في الرياء المنافي للإخلاص في القول والعمل، وهو الشرك الأصغر، والحامل عليه محبة المدح في الدنيا، والتقدم عند أهلها، وهو من نوع محبة العلو فيها والرياسة".

• وقال إبراهيم بن أدهم: "الزهد ثلاثة أصناف، فزهدٌ فرضٌ، وزهدٌ فضلٌ، وزهد سلامة، فالزهد (٤) الفرض: الزهد في الحرام، والزهد الفضل: الزهد في الحلال، والزهد السلامة: الزهد في الشبهات (٥).

• وقد اختلف الناس هل يستحق اسم الزاهد (٦) من زهد في الحرام خاصة ولم يزهد في فضول المباحات أم لا؟ على قولين:

• أحدهما: أنه يستحق اسم الزهد بذلك، وقد سبق ذكر ذلك عن الزهري وابن عيينة وغيرهما.


(١) م: "أحدها أن يخلص".
(٢) م: "التطوع".
(٣) م: "أقرب" والخبر في الحلية ٦/ ١٨٨.
(٤) م: "فأما الزهد .. فالزهد".
(٥) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٨/ ٢٦ من طريق أبيه، عن أبي الحسن بن أبان، عن أبي بكر بن عبيد، عن محمد بن الحسن، عن مكين بن عبيد الصوفي، عن المتوكل بن الحسين، قال: قال إبراهيم بن أدهم فذكره بنحوه.
وأخرجه في الحلية أيضًا ١٠/ ١٣٧ بمثله.
(٦) م: "الزهد".

<<  <  ج: ص:  >  >>