للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقد روي معناه من وجوه أخرى كلها فيها ضعف.

• وأما حديث: "لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه" فإنما يدل علَى أنه إذا عَلم أنه لا يُطيقُ الأذَى ولا يَصْبِرُ عليه، فإنه لا يتعرَّض حينئذ للأمر.

وهذا حق.

وإنما الكلام فيمن علم من نفسه الصبر كذلك.

قاله الأئمة، كسفيان وأحمد والفضيل بن عياض، وغيرهم.

• وقد روي عن أحمد، ما يدل على الاكتفاء بالإنكار بالقلب.

قال في رواية أبي داود: نحن نرجو إن أنكرَ بقلبه؛ فقد سَلِمَ، وإن أنكره بيده؛ فهو أفضل (١).

وهذا محمول على أنه يَخَافُ كما صَرَّح بذلك في رواية غير واحد.

• وقد حكى القاضي أبو يعلى روايتين عن أحمد في وجوب إنْكَارِ المنكرِ على من يَعلم أنه لا يُقْبل منه.

وصَحَّحَ القول بوجوبه.

وهو قول أكثر العلماء.

• وقد قيل لبعض السلف في هذا؟ فقال: يكون لك معذرة.

وهذا كما أخبر الله تعالى عن الذين أنكروا على المعتدين في السَّبْتِ أنهم قالوا: لِمَنْ قال لهم: {لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (٢).

وقد ورد ما يستدل به على سقوط الأمر والنهي عند عدم القبول والانتفاع به: ففي


= بمعروف ونهاه عن منكر، ثم قرأ {وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} ثم قال: يا أبا عبيدة! قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيًّا، في ساعة واحدة، فقام مائة رجلٍ واثنا عشر رجلًا من عُبَّادِ بني إسرائيل، فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فقتلوا جميعًا". قال البزار: لا نعلم أحدا سمى أبو الحسن شيخ محمد بن حمير.
وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ٢٧٢ عن البزار في هذا الموضع وقال: فيه ممن لم أعرفه اثنان.
(١) مسائل الإمام أحمد: باب الأمر والنهي ص ٢٧٨ وفيه: "إن أنكره … ". والأمر والنهي للخلال ص ٣٢.
(٢) سورة الأعراف: ١٦٤ وقد جاء قوله تعالى: (معذرة) مضبوطا بالضم والتنوين في ا، ظ الضم والفتح قراءتان سبعيتان وانظر تفسير القرطبي ٧/ ٣٣٧ والطبري ١٣/ ٤٨٥ والمحرر الوجيز ٧/ ١٨٩، وحجة القراءات ص ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>