ومسلم في: ٢٢ - كتاب المساقاة: ٦ - باب فضل إنظار المعسر ٣/ ١١٩٦ ح ٣١ - (١٥٦٢) بنحوه. (٢) راجع ما أخرجه البخاري في: ٣٤ - كتاب البيوع ١٧ - باب من أنظر موسرًا ٤/ ٣٠٧ ح ٢٠٧٧. وفي: ٤٣ كتاب الاستقراض ٥ - باب حسن التقاضي ٥/ ٥٨ ح ٢٣٩١ وفي ٦٠: كتاب أحاديث الأنبياء: ٥٠ - باب ما ذكر عن بني إسرائيل ٦/ ٤٩٤ ح ٣٤٥١. وما أخرجه مسلم في: ٢٢ كتاب المساقاة: ٦ - باب فضل إنظار المعسر ٣/ ١١٩٤ - ١١٩٦ ح ٢٦ - (١٥٦٠)، ٢٧ - (. . .)، ٢٨ - (. . .)، ٢٩ - (. . .)، ٣٠ - (١٥٦١) وفي ا، ب: "فأتجوز". (٣) هو حديث رقم ٢٨ - (. . .) في المجموعة السابقة. (٤) هو حديث رقم ٣٠ - (١٥٦١) في الموضع المذكور. (٥) هو حديث رقم ٣٢ - (١٥٦٣) في الموضع المذكور بمثل ما أورد ابن رجب. (٦) أخرجه مسلم في: ٥٣ - كتاب الزهد والرقائق: ١٨ - باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر ٤/ ٢٣٠١ - ٢٣٠٢ ح ٧٤ - (٣٠٠٦) ضمن سياق وقصة. حديث صحيح. (٧) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٣ (الحلبي) من طريق محمد بن عبيد، عن يوسف بن صهيب، عن زيد العمى، عن ابن عمر فذكره. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٣٣ من حديث ابن عمر وقال: رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال: من يسر على معسر، ورجال أحمد ثقات.