للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معفوًّا عنه.

ومن هؤلاء مَنْ قال: إنه يعاقبُ عليه في الدنيا بالهموم والغموم.

• وروى ذلك عن عائشة موقوفًا ومرفوعًا (١) وفي صحته نظر.

• وقيل بل يحاسب العبد به يوم القيامة يقفه الله عليه، ثم يعفو عنه، ولا يعاقبه به فتكون عقوبته المحاسبة.

وهذا مروي عن ابن عباس، والربيع بن أنَس، وهو اختيار ابن جرير (٢).

• واحتج له بحديث ابن عمر في النجوى (٣) "وذاك" ليس فيه عموم.

وأيضًا فإنه وارد في الذنوب المستورة في الدنيا لا في وساوس الصدور.

• والقول الثاني: لا يؤاخذ بمجرد النية مطلقًا.

ونسب ذلك إلى نص الشافعي، وهو قولُ ابنِ حامد، من أَصْحَابنَا عملًا بالعمومات.

• وروى العوفي عن ابن عباس: ما يدل على مثل هذا القول.

* * *

• وفيه قول ثالث: أنه لا يؤاخذ بالهمّ بالمعصية؛ إلا بأن يهمَّ بارتكابها في الحرم كما روى السدي، عن مُرَّة، عن عبد الله بن مسعود، قال: "ما مِنْ عبدٍ يَهمُّ بخطيئة فلم يعملها فتكتبَ عليه، ولو همّ بقتل الإنسان عند البيت، وهو بعدنِ أبْينَ أذاقه الله من عذاب أليم وقرأ عبد الله: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} (٤) خرجه الإمام أحمد وغيره (٥).


(١) كما رواه ابن جرير في التفسير ٦/ ١١٦ ح ٦٤٩٢، ٦٤٩٣، ٦٤٩٤ ورواه من حديثها مرفوعًا عقبها ح ٦٤٩٥.
(٢) م: في التفسير ح ٦٤٨٦ عن ابن عباس وح ٦٤٨٧ من حديث الربيع.
(٣) كما روى البخاري في المظالم: باب قول الله تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} ومسلم في التوبة: باب قبول توبة القاتل ح ٢٧٦٨ كلاهما من حديث عبد الله بن عمر.
(٤) سورة الحج: ٢٥.
(٥) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٦٥ - ٦٦، ١٥٣ ح ٤٠٧١، ٤٣١٦ (المعارف) عن يزيد بن هارون، عن شعبة، عن السدي أنه سمع مرّة أنه سمع عبد الله قال يزيد: قال لي شعبة: ورفَعه، ولا أرفعه لك، يقول الله - عز وجل -: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ} قال: "لو أن رجلا همّ فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله - عز وجل - عذابا أليما".
وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ٧٠ عن أبي يعلى والبزار وأحمد وقال: رجال أحمد رجال الصحيح.
كما أورده ابن كثير في التفسير ٣/ ٢١٤ - ٢١٥ عن ابن أبي حاتم، وقال: قال شعبة: هو رفعه لنا، وأنا لا أرفعه =

<<  <  ج: ص:  >  >>