للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالقصاص، فقال أنس بنُ النضر: أتكسر ثنية الرُّبَيِّع؟ والذي بعثك بالحق! لا تُكْسَرُ ثَنيّتُها، فرضي القوم وأخذوا الأرش، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لَو أقسَمَ علَى الله لأبره" (١).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه في: ٢٨ - كتاب القسامة: ٥ - باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها ٣/ ١٣٠٢ ح ٢٤ - (١٦٧٥) عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن عفان بن مسلم، عن حماد، عن ثابت، عن أنس: أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانًا، فاختصموا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "القصاص القصاص" فقالت أم الربيع: يا رسول الله! أيقتص من فلانة؟ والله! لا يقتص منها فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: سبحان الله! يا أم الربيع! "القصاص كتاب الله" قالت: لا والله! لا يقتص منها أبدًا، قال: فما زالت حتى قبلوا الدِّية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فذكره.
وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٢١٨ بنحو ما أورده ابن رجب وفي ٣/ ١٦٧ بأوضح وأتم عن أنس بن مالك أن الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الأرش فأبوا، وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر بالقصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر عم أنس بن مالك، فقال: يا رسول الله! أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا أنس! كتاب الله القصاص! قال: فعفا القوم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره.
وفي ٣/ ٢٨٤ بنحو ما عند مسلم.
وأخرجه البخاري في ٥٣ - كتاب الصلح: ٨ - باب الصلح في الدية ٥/ ٣٠٦ ح ٢٧٠٣ من رواية محمد بن عبد الله الأنصاري، عن حميد، عن أنس: أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فذكره مختصرًا: بنحو ما عند أحمد في الموضع الثاني.
وفي: ٥٦ - كتاب الجهاد: ١٢ - باب قول الله - عز وجل -: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} ٦/ ٢١ بنحوه مختصرًا ح ٢٨٠٦.
وفي: ٦٥ - كتاب التفسير سورة البقرة ٢٣ - باب {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ - إلى قوله - عَذَابٌ أَلِيمٌ} ٨/ ١٧٧ - ح ٤٤٩٩ مختصرًا ٤٥٠٠ بنحو ما تقدم للبخاري وفيه: فرضي القوم فعفوا: سورة المائدة: ٦ - باب {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} ٨/ ٢٧٤ ح ٤٦١١ بنحوه، وفيه عن أنس أن الربيع عمته .. فرضي القوم وقبلوا الأرش.
وفي: ٨٧ - كتاب الديات: ١٩ باب السِّنِّ بالسِّنِّ ١٢/ ٢٢٣ ح ٦٨٩٤ مختصرًا وفيه أن ابنة النضر.
قال ابن حجر: وفي رواية مروان بن معاوية: عن حميد عند الإسماعيلي: فرضي أهل المرأة بأرش أخذوه فعفوا، فعرف أن قوله: "فعفوا" أي على الدية، زاد معتمر: فعجب النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره" أي لأبر قسمه.
ووجه تعجبه أن أنس بن النضر أقسم على نفي فعل غيره مع إصرار ذلك الغير على إيقاع ذلك الفعل، فكان قضية ذلك أن يحنث في يمينه، فألهم الله الغير العفو فبر قسم أنس، وأشار بقوله "إن من عباد الله" إلى أن هذا الاتفاق؛ إنما وقع إكرامًا من الله لأنس ليبر يمينه، وأنه من جملة عباد الله الذين يجيب دعاءهم، ويعطيهم أربهم".
وفيما يتعلق بإنكار أنس بن النضر كسر سن الربيع مع سماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمر بالقصاص، وقوله: أتكسر سن الربيع وإقسامه أنها لا تكسر، فهذا أمر قد يبدو مستغربًا، كيف وهو من المؤمنين الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم فالشأن فيهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا؟. =

<<  <  ج: ص:  >  >>