للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مُصَدّق، وأنت به كاذب".

قال الحسن: كان يقال: النفاق اختلاف السرِّ والعلانية، والقولِ والعمل، والمدخلِ والمخرج، وكان يقال: أسُّ النفاق الذي بنى عليه النفاق: الكذب.

* * *

• الثاني: إذا وعد أخلف.

وهو على نوعين:

أحدهما: أن يعد، ومن نيته أن لا يفي بوعده، وهذا أشرُّ الخُلف.

ولو قال: أفعل كذا إن شاء الله تعالى، ومن نيته أن لا يفعل؛ كان كذبًا وخلفًا.

قاله الأوزاعي.

والثاني: أن يَعِدَ ومن نيته أن يفي، ثم يبدو له فيُخلفُ من غير عذر له في الخُلف.

وخرج أبو داود (١) والترمذي (٢) من حديث زيد بن أرقم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وعَدَ الرَّجُلُ ونَوى أن يفي به، فلم يف؛ فلا جُنَاحَ عليه".

وقال الترمذي: ليس إسناده بالقوي.

وخرجه الإسماعيلي وغيرُه من حديث سَلْمَان أن عليًّا لقي أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - فقال: ما لي أَرَاكُما ثقيلين؟ قالا: حديث سمعناه من النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر خلالَ المنافق، "إذا وعد أخلف، وإذا حدّث كذَب، وإذا ائتُمِنَ خان" فأينا ينجُو من هذه الخصال. فدخل عليٌّ على النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال: "قد حدَّثْتُهُمَا ولم أضَعْه على الموضع الذي تضعونه، ولكن المنافق إذا حدث وهو يحدث نفسَهُ أن يكذب، وإذا وعَد وهو يحدِّثُ نفسَه أن يُخلف، وإذا ائتُمِنَ وهو يحدّث نفسه أن يخون".


(١) أخرجه أبو داود في: ٣٥ - كتاب الأدب: ٩٠ - باب في العدة ٥/ ٢٦٨ ح ٤٩٩٥،
رواية محمد بن المثني، عن أبي عامر، عن إبراهيم بن طهمان، عن علي بن عبد الأعلى، عن أبي النعمان، عن أبي وقاص، عن زيد بن أرقم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفى له فلم يف ولم يجئ للميعاد؛ فلا إثم عليه".
(٢) أخرجه الترمذي في ٤١ - كتاب الإيمان: ١٤ - باب ما جاء في علامة النفاق ٢٠/ ٥ ح ٢٦٣٣ من رواية محمد بن بشار، عن أبي عامر - به - بنحوه.
وعقب أبو عيسى بقوله: هذا حديث غريب، وليس إسناده بالقوى، علي بن عبد الأعلى ثقة، ولا يعرف أبو النعمان، ولا أبو وقاص، وهما مجهولان.

<<  <  ج: ص:  >  >>