للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وفي مسند الإِمام أَحمد عن أبي الدرداءِ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من توضأَ فأَحسن الوضوءَ، ثم قام فصلَّى ركعتين أَو أَربعا يُحْسِن فيهما الركوعَ والخشوعَ، ثم استغفر الله عز وجل غفر له" (١).

• وفي الصحيحين عن أنس قال:

كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاءَه رجل فقال: يا رسول الله! إِني أَصبت حدًّا فأَقمه علىّ. قال: ولم يسأله عنه، فحضرت الصلاة، فصلى مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة قام إِليه الرجل، فقال: يا رسول الله! إني أصبت حدا فأَقم فيَّ كتابَ الله. قال: "أليس قد صليت معنا؟ " قال: نعم. قال: "فإن الله قد غفر لك ذنبك. أو قال: حَدَك" (٢).


= وأخرجه مسلم في: ٢ - كتاب الطهارة: ٣ - باب صفة الوضوء وكماله ١/ ٢٠٤ - ٢٠٥ ح ٣ (٢٢٦) بنحو ما عند البخاري، ثم عقب عليه بقول ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء، أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة.
(١) رواه أحمد في المسند ٦/ ٤٥٠ (الحلبي) من حديث أحمد بن عبد الملك، عن سهل بن أبي صدقة، عن كثير بن الفضل، عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: أتيت أبا الدرداء في مرضه الذي قبض فيه، فقال لي: يا ابن أخي! ما أعمدك إلى هذا البلد؟ أي ما جاء بك؟ قال: قلت لا إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام فقال أبو الدرداء! بئس ساعة الكذب هذه! سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من توضأ فأحسن وضوءه، ثما قام فصلى ركعتين أو أربعًا (شك سهل) يحسن فيهما الذكر والخشوع ثم استغفر الله عز وجل غفر له".
وقد أفاد عبد الله بن أحمد أن أحمد بن عبد الملك وهم في اسم سهل بن أبي صدقة، إنما هو صدقة بن أبي سهل. والحديث عند أحمد أيضًا في المسند ٤/ ٤٤٣ بنحوه.
وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد عن أحمد والطبراني من حديث أبي الدرداء ٢/ ٢٧٨ - ٢٧٩ وذكر أن إسناده حسن.
(٢) أخرجه البخاري في: ٨٦ - كتاب الحدود: ٢٧ - باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه؟ ١٢/ ١٣٣ باللفظ المذكور: إلا أن عنده: "وحضرت الصلاة".
ومسلم في: ٤٩ - كتاب التوبة: ٧ - باب قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} ٤/ ٢١١٧ مختصرًا وعنده: قال: قد غفر لك.
وقد نقل ابن حجر عن الخطابي: أنه يجوز أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد اطلع بالوحي على أن الله قد غفر لهذا الرجل لكونها واقعة عين وإلا لكان يستفسره عن الحدود ويقيمه عليه.
وقال أيضًا في هذا الحديث أنه لا يكشف عن الحدود، بل يدفع مهما أمكن. وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحد عليه فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة توجب الحد فلم يكشفه النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؛ لأن موجب الحد لا يثبت بالاحتمال وإنما لما يستفسره إما لأن ذلك يدخل في التجسس المنهي عنه. وإما إيثارًا للستر ورأى أن في تعرضه لإقامة الحد عليه ندمًا ورجوعًا.
وقد استحب العلماء تلقين من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه إما بالتعريض، وإما بأوضح منه ليدرأ عنه الحد. ثم قال ابن حجر: =

<<  <  ج: ص:  >  >>