(٢) م: " الإيمان والجهاد في سبيل اللّه " وما أثبتناه عن الأصل هو الموافق لما في الصحيحين. (٣) أنفسها: أجودها وأحسنها، والمال النفيس هو المرغوب فيه. (٤) ليست في ش. (٥) الأخرق: من لا صنعة له. (٦) نص رواية الحديث عند البخاري من طريق عبيد اللّه بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مراوح، عن أبي ذر رضي اللّه عنه قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان باللّه وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعًا، أو تصنع لأخرق، قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدَّق بها على نفسك ". أخرجه البخاري ٤٩ - في كتاب العتق: ٢ - باب أي الرقاب أفضل؟ ٥/ ١٤٨ ح ٢٥١٨ وهو الموضع الوحيد للحديث في البخاري وأخرجه مسلم في: " - كتاب الإيمان: ٣٦ - باب بيان كون الإيمان باللّه تعالى أفضل الأعمال ١/ ٨٩ ح ١٣٦ - (٨٤) من طريق أبي الربيع الزهراني وخلف بن هشام عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مراوح الليثي، عن أبي ذر، قال: قلت: يا رسول اللّه! أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان باللّه والجهاد في سبيله، قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنْفَسُهَا عند أهلها، وأكثرها ثمنًا قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعًا أو تصنع لأخرق. قال: قلت: يا رسول اللّه! أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: " تكف شرك عن الناس؛ فإنها صدقة منك على نفسك ". وأخرجه عقبه من وجه آخر بنحوه غير أنه قال: " فتعين الصانع أو تصنع لأخرق ". وهكذا نرى أن ابن رجب أورد نصا في الصحيحين معاد دون أن يلتزم لفظ واحد منهما، بل دون أن يلتزم في بعض الجمل سيما الأخيرة لفظ أي منهما بل ربما اختصره. ولعل هذا يوضح لنا مقصوده من مثل هذه العبارة التي لا يعقبها بنحو قوله لفظ البخاري أو لفظ مسلم. (٧) في سنن الترمذي، وصحيح ابن حبان، ومسند أحمد.