وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ١٩١ من حديث أبي سعيد بنص ابن حبان والبغوي إلا أنه عقب عليه بقوله: هذا حديث صحيح ثم علق على قوله: "وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه" فقال: وهذه اللفظة تعلل الأحاديث المختصرة: أن من لبسها لم يدخل الجنة. وقد أقره الذهبي على تصحيح الحديث. وانظر هذا مع ما قال ابن حجر في الفتح ١٠/ ٢٨٩ بعد أن أورد رواية أبي سعيد هذه عن أحمد والنسائي والحاكم، قال ابن حجر: "فذكر الحديث المرفوع مثل حديث عمر - هذا في الباب - وزاد: وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو" وهذا يحتمل أن يكون أيضًا مدرجًا وعلى تقدير أن يكون الرفع محفوظًا فهو من العام المخصوص بالمكلفين من الرجال للأدلة الأخرى بجوازه للنساء" ولم يشر ابن حجر إلى رواية ابن حبان للحديث في صحيحه كما لم يشر إلى تعقيب الحاكم ولا إلى إقرار الذهبي لصحة الحديث، من جهة، وتعقيب الحاكم عليه من جهة أخرى. ولم يؤكد احتمال إدراج هذه الزيادة. بيد أن من المعروف أن زيادة الثقة مقبولة، وإذًا فاحتمال الإدراج ضعيف عند ابن حجر نفسه، فضلًا عن أن الحديث صحيح عند من رواه سيما ابن حِبَّان والحاكم. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة" أخرجه البخاري في صحيحه: ٧٤ - كتاب الأشربة: ١ - باب قول الله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} ١٠/ ٣٠ ح ٥٥٧٥ من طريق عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يَتُبْ منها حرمها في الآخرة" والنسائي في السنن: ٥١ - كتاب الأشربة: ٤٦ - باب الرواية في المدمنين في الخمر ٨/ ٣١٨ ح ٥٦٧٢ من وجوه عن ابن عمر بنحوه. والدارمي في السنن: ٩ - كتاب الأشربة: ٣ - باب في التشديد على شارب الخمر ٢/ ١٥٢ ح ٢٠٩٠ من طريق خالد بن مخلد عن مالك - به بمثله وزاد: "فلم يُسْقَها". وأحمد في السند ٢/ ١٩ بنحو رواية النسائي وفي ٢٢ بنص رواية ابن رجب رفيها زيادة: إلا أن يتوب. وفي ٢٨ بمثل هذه الرواية وفي ٣٥ بلفظ من شرب الخمر في الدنيا ثم مات وهو يشربها لم يتب منها حرمها الله عليه في الآخرة. وفي ٩٨ بنحو هذه الرواية بزيادة في أولها: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر … الحديث وفي ١٠٦ بنص رواية ابن رجب. وفي ١٢٣ كذلك. وفي ١٤٢ بنص رواية الموضع الثاني؛ كلها من حديث ابن عمر. وأخرجه مسلم في صحيحه: ٣٦ - كتاب الأشربة: ٧ - باب بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام ٣/ ١٥٨٧ ح ٧٣ - (٢٠٠٣) من حديث ابن عمر بزيادة في أوله كما عند أحمد في الموضع الرابع. وفي: ٨ - باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يَتُب منها بمنعه إياها في الآخرة ٣/ ١٥٨٨ ح ٧٦، ٧٧، ٧٨ من وجوه عن ابن عمر بنحو ما عند أحمد. والبيهقي في السنن: كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في تحريم الخمر ٨/ ٢٨٧ من حديث ابن عمر بنص رواية البخاري وفي باب التشديد على مدمن الخمر ٨/ ٢٨٨ بمثل الموضع الثاني عند مسلم وفي باب الدليل على أن الطبخ لا يخرج هذه الأشربة من دخولها في الاسم والتحريم ٨/ ٢٩٣ كذلك والبغوي في شرح السنة كتاب=