للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• قال: "لا تلبسوا الحريرَ ولا الديباجَ ولا تشربوا في آنية (١) الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافِهَا (٢) فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" (٣).


= الأشربة: باب وعيد شارب الخمر ١١/ ٣٥٥ من وجهين عن ابن عمر أولهما بلفظ البخاري وثانيهما بمثل الموضع الرابع عند أحمد.
وابن ماجه في السنن: ٣٠ - كتاب الأشربة: ٢ - باب من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ٢/ ١١١٩ ح ٣٣٧٣، ٣٣٧٤ من حديث ابن عمر بنص الموضع الثاني عند أحمد.
ومن حديث أبي هريرة بنص رواية ابن رجب.
وأخرجه الدارقطني في السنن: كتاب الأشربة وغيرها ٤/ ٢٤٨ بنحو ما عند مسلم في الموضع الثاني.
والترمذي في السنن: ٢٧ - كتاب الأشربة: ١ - باب ما جاء في شارب الخمر ٤/ ٢٩٠ ح ١٨٦١ من حديث ابن عمر بنحو ما عند مسلم في الموضع الثاني.
وعقب عليه بقوله: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعبادة وأبي مالك الأشعري.
قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر موقوفًا فلم يرفعه.
وهكذا جاء الحديث الذي ساقه ابن رجب: حديثين.
ولم يجئ حديثًا واحدًا إلا من رواية أبي هريرة عند الحاكم في المستدرك ٤/ ١٤١ من طريق مكرم بن أحمد القاضي، عن إبراهيم بن الهيثم، عن محمد بن المبارك، عن يحيى بن حمزة، عن يزيد بن واقد، أن خالد بن عبد الله حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن شرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة ثم قال: لباس أهل الجنة، وشراب أهل الجنة، وآنية أهل الجنة.
وقد صححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي.
وكن على ذكر مما أوردناه عن ابن حبان والحاكم في هذا الحديث ولعله بهذا وذاك يتم الرد على البغوي حيث قال عقب إيراده لحديث عبد الله بن عمر بمثل رواية البخاري.
"من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يَتُبْ منها حرمها في الآخرة" قال: وفي قوله: "حرمها في الآخرة": وعيد بأنه لا يدخل الجنة؛ لأن شراب أهل الجنة خمر، إلا أنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ومن دخل الجنة لا يحرم شرابها".
فصحيح الحديث صريح أن العقاب لشارب الخمر - مثلًا - هو الحرمان من شرابها في الجنة، وليس هو الحرمان من دخولها، فإذا قضى الله أن يدخلها - بعفوه ومغفرته ورحمته وهو سبحانه يغفر ما دون الشرك لمن يشاء - كان العقاب حينئذٍ متمثلًا في حرمانه من خمر الجنة وهكذا.
(١) م: "إناء" وهو مخالف لما في المصنفات.
(٢) م: "صحافهما" وهو مخالف أيضًا لما في المصنفات.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه: ٧٠ - كتاب الأطعمة: ٢٩ - باب الأكل في إناء مفضض ٩/ ٥٥٤ ح ٥٤٢٦ من طريق أبي نعيم، عن سيف بن أبي سليمان، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به، وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين؟ كأنه يقول: لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج … فذكره بالنص الذي أورده ابن رجب.=

<<  <  ج: ص:  >  >>