وفي: ٧٧ - كتاب اللباس: ٢٥ - باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه ١٥/ ٢٨٤ ح ٥٨٣٠. وانظر ما رواه البخاري في هذا الباب من أحاديث عمر وأنس وابن الزبير رضي الله عنهم. وأخرجه مسلم في صحيحه: ٣٧ - كتاب اللباس: ١ - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الدهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لها يزد على أربع أصابع ٣/ ١٦٣٧ - ١٦٣٨ ح ٤ - (٢٠٦٧)، ٥ مختصرًا في بعضها وبزيادة قوله "يوم القيامة" في بعضها الآخر وأخرج شطره من أحاديث عمر وأنس وأبي أمامة ٣/ ١٦٤١ - ١٦٤٦ ح ١١، ٢١ (٢٠٧٣)، ٢٢ (٢٠٧٤). وانظر باقي تخريجه في الإرواء ١/ ٦٨، والموسوعة ٧/ ١٣٨، ١٣٩، ٢٠٩، ٢١٠. (١) م: "القرى"، "العرق" وكلاهما تحريف ومَبَارِك العُرة هي القذارة وفضلات الطير والحيوان والإنسان، قال في اللسان: ٤/ ٢٨٧٥ (معارف) والعُرُّ والعُرَّة: ذرْق الطير، والعرة أيضًا: عذرة الناس والبعر والسرجين (السماد) … وفي الحديث: إياكم ومشارَّة الناس، فإنها تظهر العرّة، وهي القذر وعذرة الناس فاستعير للمساوئ والمثالب، وفي حديث سعد: أنه كان يدمل أرضه بالعرة (يصلحها) … وعَرّ أرضه يعرها: سمدها. ومنه حديث ابن عمر: "كان لا يعر أرضه" أي لا يزبلها بالعرّة. ومنه حديث جعفر بن محمد: "كل سبع تمرات من نخلة غير معرورة أي غير مزبلة بالعرة". وانظر النهاية: ٣/ ٢٠٤ - ٢٠٦. (٢) م: "موفرًا لم أعجل لهم شيئًا في الدنيا لم تكلمه". (٣) م: "من الدنيا". (٤) أخرجه الترمذي في سننه: ٢٩ - كتاب الطب: ١ - باب ما جاء في الحمية ٤/ ٣٨١ ح ٢٠٣٦ من طريق محمد بن يحيى، عن إسحاق بن محمد الفروي عن إسماعيل بن جعفر، عن عمارة بن غزيّة، عن عاصم بن عمر، عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أحب الله عبدًا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء". وعقب عليه بقوله: وفي الباب عن صهيب وأم المنذر وهذا حديث غريب وقد روى هذا الحديث عن محمود بن لبيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا، وساق إسناده. والملحوظ أن بداية الحديث في الترمذي ليس هي البداية فيه عند ابن رجب!؟. وفي "ا": "من الماء" وفيها مخالفة للأصول الخطية والمطبوعة ولما عند الترمذي.