للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وتارة بأن يوصى لأجنبي بزيادة على الثلث فينقص حقوق الورثة؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "الثلث والثلث كثير" (١).

ومتى وصى لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث، لم ينفَّذْ ما وصَّى به إلا بإجازة الورثة.

• وسواء قصد المضارة أو لم يقصد.

وأما إن قصد المضارة بالوصية لأجنبي بالثلث؛ فإنه يأثم بقصده المضارة.


(١) راجع في هذا ما أخرجه مالك في الموطأ: ٣٧ - كتاب الوصية: ٣ - باب الوصية في الثلث لا تتعدى ٢/ ٧٦٣ ح ٤ عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: جاءني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني عام حجة الوداع، من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله! قد بلغ بى من الوجع ما ترى وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالى؟ قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "لا" فقلت: فالشطر؟ قال: "لا" ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك" قال: فقلت: يا رسول الله! أأخلف بعد أصحابي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، اللهم أمْضِ لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم؛ لكن البائس سعد بن خولة" يرثي له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن مات بمكة.
وأخرجه البخارى في كتاب الإيمان: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئٍ ما نوى، وفي الجنائز: باب رثى النبي - صلى الله عليه وسلم - سعد بن خولة، وفي الوصايا: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يدعهم يتكففون الناس، وباب الوصية بالثلث، وفى فضائل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: اللهم أمض لأصحابى هجرتهم، وفى المغازي باب حجة الوداع، وفي النفقات في فاتحته، وفى المرضى: باب وضع اليد على المريض، وفي الدعوات باب الدعاء يرفع الوباء والوجع، وفي الفرائض باب ميراث البنات أحاديث ٥٦، ١٢٩٥، ٢٧٤٢، ٢٧٤٤، ٣٩٣٦، ٤٤٠٩، ٥٣٥٤، ٥٦٥٩، ٥٦٦٨، ٦٣٧٣، ٦٧٣٣ ومسلم في ٢٥ - كتاب الوصية: ١ - باب الوصية بالثلث ح ٥.
وأحمد في السند ١/ ١٦٨، ١٧١، ١٧٢، ١٧٣، ١٧٤، ١٧٦ (الحلبي) والترمذي في السنن: ٣١ - كتاب الوصايا: ١ - باب ما جاء في الوصية بالثلث ٤/ ٤٣٠ - ٤٣١ ح ٢١١٦ بسياقه كاملًا وعقب عليه بقوله: وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والثلث كثير.
وأبو داود في السنن ك الوصايا: ب ٣ ح ٢٨٦٤.
والنسائى في الوصايا: ب ٣.
وابن ماجه في الوصايا: ب ٥ ح ٢٧٠٨.
ورواه في الباب نفسه من حديث ابن عباس قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثلث كبير" أو "كثير".
والبيهقي في السنن ٦/ ٢٦٨، ٢٦٩، ٩/ ٢٨ والدارمي في السنن ٢/ ٤٩٩ من وجهين عن سعد وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٦١ - ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>