وأخرجه الترمذي في السنن: ٣١ - كتاب الوصايا: ٥ - باب ما جاء لا وصية لوارث ٤/ ٤٣٣ - ٤٣٤. عن علي بن حجر وهنّاد، عن إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة الباهلى قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث: الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، ثم قال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة والدين مَقضي، والزعيم غارم". ثم عقب عليه بقوله: وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس وهو حديث حسن صحيح. وقد يتساءل المرء كيف يحكم الترمذي بصحة الحديث مع حسنه وهو من رواية إسماعيل بن عياش وهو ممن ضعف؟ والجواب يتبين من قول الترمذي عقيب حكمه: وقد روي عن أبى أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير هذا الوجه. رواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذاك فيما تفرد به؛ لأنه روى عنهم مناكير، وروايته عن أهل الشام أصح [أي وهذا الحديث من روايته عنهم، ثم أضاف الترمذي: هكذا قال محمد بن إسماعيل، قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن عياش أصلح حديثا من بقية، ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات، وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول: سمعت زكريا بن عدي يقول: قال أبو إسحاق الفزاري: خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات، ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا عن غير الثقات. ثم روى الترمذي عقب هذا: هذا حديث عمرو بن خارجة، عن قتيبة بن سعيد، عن أبي عوانة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب على ناقته … الحديث بسياقه. وقد حكم على الحديث بأنه حسن صحيح، لكنه قبل أن يحكم بهذا استشعر سؤال سائل: كيف يتم هذا وهو من رواية شهر بن حوشب وهو من هو؟. فأورد ما طعن به عليه ثم أورد ما يرد به على هذا الطعن؛ حيث قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا أبالي بحديث شهر بن حوشب قال: وسألت محمد بن إسماعيل عن شهر بن حوشب فوثقه، وقال: إنما يتكلم فيه ابن عون، ثم روى ابن عون عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب. والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ٦/ ٢٦٣ - ٢٦٤: من طريق عطاء عن ابن عباس مرفوعا وأعله بالانقطاع، ثم أورده من طريق عطاء عن عكرمة عن ابن عباس وأعله بضعف عطاء ومن طريق مجاهد مرفوعا ومن رواية أبي أمامة من طريق إسماعيل بن عياش وأكد بما نقل عن أحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما أن ما روى إسماعيل عن الشاميين صحيح وما روى عن الحجازيين غير صحيح. وهذا الحديث إنما رواه إسماعيل عن شامي وأنه قد روي من غير وجه من حديث الشاميين ثم ساقه من وجهين عن عمرو بن خارجة من حديث شهر ومن حديث غيره ومن وجوه عن أنس ثم قال: وقد روى هذا الحديث من أوجه أُخَر كلها غير قوية والاعتماد على الحديث الأول وهو رواية أبى نجيح عن عطاء عن ابن عباس وعلى ما ذكره الشافعي من نقل أهل المغازي عامة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح "لا وصية لوارث" وإجماع العامة على القول به.