للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والإضرار في الوصية تارة يكون بأن يَخُصَّ بعضَ الورثة بزيادة على فَرْضِه الذي فَرَضَهُ الله لهُ؛ فيتَضَرَّرُ بقيةُ الورثة بتخصيصه.

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

"إن الله قد أعطى كلَّ ذي حَقّ حَقَّه فلا وصيةَ لوَارثٍ (١) ".


= وهكذا رواه البيهقى في السنن في الموضع السابق ٦/ ٣٧١ مرفوعًا من رواية عبد الله بن يوسف، عن عمر بن المغيرة، عن داود ثم رواه موقوفًا من رواية سعيد بن منصور، من هشيم، عن داود وقال: هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفًا وروي من وجه آخر مرفرعًا ورفعه ضعيف.
والواضح أن رواية عمر بن المغيرة هي المعلة.
وقد أورد العقيلى في الضعفاء ٣/ ١٨٩ الحديث في ترجمة عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند مرفوعًا وقال: ولا يتابع على رفعه، هذا رواه الناس عن داود موقوفًا، لا نعلم رفعه غير عمر بن المغيرة.
وأورده الدارقطني في السنن ٤/ ١٥١ مرفوعًا بهذه الرواية التي أعلها العقيلي بعمر بن المغيرة.
وانظر ما أجمله صاحب التعليق عن روايات الحديث وترجيح القول بوقفه.
وأورده ابن حجر في لسان الميزان ٤/ ٣٣٢ في ترجمة عمر بن المغيرة مرفوعًا من روايته وذكر أن المحفوظ هو الموقوف، وأورد قول البخاري: عمر بن المغيرة منكر الحديث مجهول.
ثم ذكر فيه قول العقيلى الذي أوردناه عنه.
وأورده ابن أبي شيبة في المصنف ١١/ ٢٠٤، ٢٠٥ من وجهين عن ابن عباس من قوله:
الأول من رواية ابن إدريس، عن داود، عن عكرمة عن ابن عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم تلا: {غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ}.
والثانى من طريق أبي خالد عن داود به عن ابن عباس قال: الضرار في الوصية من الكبائر ثم قرأ {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا}.
وأخرجه سعيد بن منصور في السنن ١/ ١٠٩ من طريق هشيم عن داود عن عكرمة قال: الجنَف في الوصية والإِضرار فيها من الكبائر.
ومن طريق خالد بن عبد الله، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الجنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر ومن رواية سفيان عن داود - به - بمثله وزاد في أوله: "الحيف".
(١) رواه النسائي في السنن: ٣٠ - كتاب الوصايا: ٥ - باب إبطال الوصية للوارث ٣/ ٢٩٠ - ٢٩١ من وجوه عن عمرو بن خارجة ونص الرواية الأولى: "إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه ولا وصية لوارث".
ونص الثانية: "إن الله قد قسّم لكل إنسان قسمه من الميراث؛ فلا تجوز لوارث وصية".
وفيها توضيح الرواية الأولى.
ونص الثالثة: "إن الله عز اسمه قد أعطى لكل ذي حق حقه ولا وصية لوارث".
وأخرجه أبو داود في السنن: ١٢ - كتاب الوصايا: ٦ - باب ما جاء في الوصية للوارث ٣/ ٢٩٠ - ٢٩١ من حديث أبي أمامة مرفوعا بنص ما أورده ابن رجب وفي: ١٧ - كتاب البيوع والإجارات: ٩٥ - باب تضمين العارية ٤/ ٨٢٤ - ٨٢٥ من حديث أبي أمامة أيضا مطولا وزاد فيه: "ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها … " الحديث.
وابن ماجه في السنن: ٢٢ - كتاب الوصايا ٦ - باب لا وصية لوارث ٢/ ٩٠٥ - ٩٠٦ ح: ٢٧١٢، ٢٧١٣، ٢٧١٤ من أحاديث عمرو بن خارجة، وأبي أمامة، وأنس مختصرًا ومطولا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>