للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحابنا: حكمه حكم المُولِي في ذلك.

وقالوا: هو ظاهر كلام أحمد.

وكذا قال جماعة منهم: إذا ترك الوطء أربعة أشهر لغير عذْر ثم طَلَبت (١) الفُرْقة، فُرِّق بينهما بناء على أن الوطء عندنا في هذه المدة واجب.

واختلفوا هل يعتبر لذلك قصد الإضرار أم لا يعتبر؟

• ومذهب مالك وأصحابه إذا ترك الوطء من غير عذر، فإنه يفسخ نكاحه مع اختلافهم في تقدير المدة.

ولو أطال السفرَ من غير عذر وطلبت امرأته قدومَهُ فأبى، فقال مالك وأحمد وإسحاق: يفرق الحاكم بينهما، وقدّره أحمد بستة أشهر، وإسحاق بمضي سنتين.

* * *

• ومنها في الرضاع قال تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} (٢).

قال مجاهد في قوله: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} قال: لا يمنع أمه أن تُرضعه ليَحْزُنها بذلك (٣).

وقال عطاء، وقتادة، والزهري، وسفيان، والسدي، وغيرهم: إذا رضيت بما يرضي به غيرها؛ فهي أحق به.

• وهذا هو المنصوص عن أحمد رحمه الله.

ولو كانت الأم في حبال الزوج.

وقيل: إن كانت في حبال الزوج، فله منعها من إرضاعه؛ إلا أنه لا يمكن ارتضاعُه من غيرها.

وهو قول الشافعي، وبعض أصحابنا.

لكن! إنما يجوزُ ذلك إذا كان قصدُ الزوج به توفيرَ الزوجة للاستمتاع لا مجرد إدخال الضرر عليها.

* * *


(١) م: "طلب".
(٢) سورة البقرة: ٢٣٣.
(٣) تفسير مجاهد ١/ ١٥٩ والطبري ٥/ ٤٩ ح ٤٩٧٤ وخبر قتادة وغيره عقبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>