للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقوله تعالى: {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ}.

• يدخل فيه أن المطلقة إذا طلبت أرضاعَ ولدها بأجرة مِثْلِهَا، لزم الأَبَ إجابتُها إلى ذلك، وسواء وُجدَ غيرُها أو لم يُوجَد.

• هذا منصوصُ الإمام أحمد.

• فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة، ووَجد الأبُ مَنْ يُرضعه بأجرة المثل، لم يلزم الأبَ إجابتها إلى ما طلبت؛ لأنها تقصد المُضارَّة.

وقد نص عليه الإمام أحمد أيضًا.

• ومنها في البيع.

• وقد ورد النهي عن بيع المضطر.

خرّجه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب أنه خطبَ الناس فقال: "سيأتي على الناس زمان عَضُوضٌ، يَعضّ الموسِر على ما في يديه ولم يُؤْمَر بذلك "قال الله تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ} (١) ويبايع المضطرون.

وقد نهى رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع المضطر (٢).

• وخرجه الإسماعيلي، وزاد فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إن كان عِنْدك خيرٌ تعودُ به على أخيك، وإلا فلا تَزيدَنّهُ هَلاكًا إلى هلاكه".

وخرجه أبو يعلى الموصلي بمعناه من حديث حذيفة مرفوعًا أيضًا.

• وقال عبد الله بن معقل: "بيع الضرورة ربًا" قال حرب: سئل أحمد عن بيع المضطر، فكرهه فقيل له: كيف هو؟ قال: يجيئُكَ وهو محتاج فتَبِيعُهُ ما يساوي عشرةً بعشرين؟!.

وقال أبو طالب: قيل لأحمد: إن رَبح بالعشرة خمسة؟ فكره ذلك.

وإن كان المشتري مسترسلًا لا يُحْسِن أن يماكِسَ فباعه بغبن كثير لم يجز أيضًا.

• قال أحمد: "الخلابة: الخداع، وهو أنه يغْبِنه (٣) فيما لا يَتَغَابَنُ الناس في مثله: يبيعه ما يساوي دِرْهَمًا بخمسة.


(١) سورة البقرة: ٢٣٧.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه: ١٧ - كتاب البيوع والإجارات: ٢٦ - باب في بيع المضطر ٣/ ٦٧٦ - ٦٧٧ ح ٣٣٨٢ وفي آخره زيادة لم يأت بها ابن رجب وهي: "وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك".
وإسناد الحديث عنده ضعيف؛ ففيه رجل مجهول شيخ من بني تميم حدث عن علي رضي الله عنه.
(٣) م: "يغتبنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>